الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
والذين قالوا من أصحاب أحمد وغيرهم إن وطأها إنما يباح إذا سبيت وحدها . قالوا : لأن الزوج يكون بقاؤه مجهولا ، والمجهول كالمعدوم ، فيجوز وطؤها بعد الاستبراء ، فإذا كان الزوج معها لم يجز وطؤها مع بقائه ، فأورد عليهم ما لو سبيت وحدها وتيقنا بقاء زوجها في دار الحرب فإنهم يجوزون وطأها ، فأجابوا بما لا يجدي شيئا ، وقالوا : الأصل إلحاق الفرد بالأعم الأغلب ، فيقال لهم : الأعم الأغلب بقاء أزواج المسبيات إذا سبين منفردات ، وموتهم كلهم نادر جدا ، ثم يقال : إذا صارت رقبة زوجها وأملاكه ملكا للسابي وزالت العصمة عن سائر أملاكه وعن رقبته ، فما الموجب لثبوت العصمة في فرج امرأته خاصة ، وقد صارت هي وهو وأملاكهما للسابي ؟ .

ودل هذا القضاء النبوي على جواز وطء الإماء الوثنيات بملك اليمين ، فإن سبايا أوطاس لم يكن كتابيات ، ولم يشترط رسول الله صلى الله عليه وسلم في وطئهن إسلامهن ، ولم يجعل المانع منه إلا الاستبراء فقط ، وتأخير البيان عن وقت الحاجة ممتنع مع أنهم حديثو عهد بالإسلام حتى خفي عليهم حكم هذه المسألة ، وحصول الإسلام من جميع السبايا وكانوا عدة آلاف بحيث لم يتخلف منهم عن الإسلام جارية واحدة مما يعلم أنه في غاية البعد ، فإنهن لم [ ص: 121 ] يكرهن على الإسلام ، ولم يكن لهن من البصيرة والرغبة والمحبة في الإسلام ما يقتضي مبادرتهن إليه جميعا ، فمقتضى السنة وعمل الصحابة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعده جواز وطء المملوكات على أي دين كن ، وهذا مذهب طاووس وغيره ، وقواه صاحب " المغني " فيه ، ورجح أدلته وبالله التوفيق .

ومما يدل على عدم اشتراط إسلامهن ما روى الترمذي في " جامعه " عن عرباض بن سارية أن النبي صلى الله عليه وسلم ( حرم وطء السبايا حتى يضعن ما في بطونهن ) فجعل للتحريم غاية واحدة وهي وضع الحمل ، ولو كان متوقفا على الإسلام لكان بيانه أهم من بيان الاستبراء .

وفي " السنن " و" المسند " عنه ( لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقع على امرأة من السبي حتى يستبرئها ) ولم يقل حتى تسلم ، ولأحمد : ( من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا ينكحن شيئا من السبايا حتى تحيض ) ولم يقل : وتسلم .

وفي " السنن " عنه أنه قال في سبايا أوطاس : ( لا توطأ حامل حتى تضع ، ولا غير حامل حتى تحيض حيضة واحدة ) ، ولم يقل : وتسلم ، فلم يجئ عنه اشتراط إسلام المسبية في موضع واحد البتة .

التالي السابق


الخدمات العلمية