الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( ومن فاته شيء من التكبيرات قضاه على صفته ) هذا المذهب قال ابن منجا في شرحه : هذا المذهب وجزم به في الهداية ، [ ص: 530 ] والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والتلخيص ، والبلغة ، والإفادات ، وتذكرة ابن عبدوس ، وغيرهم وقدمه في الفروع ، والرعايتين [ والحاويين ] والشرح ، والفائق ، وتجريد العناية ، وغيرهم ، وقال الخرقي : يقضيه متتابعا ، ونص عليه واختاره ابن عقيل في التذكرة وجزم به في المنور وقدمه في المستوعب ، والمحرر ، والنظم ، والزركشي ، وقال : هو منصوص أحمد ، وقال القاضي ، وأبو الخطاب وغيرهما : إن رفعت الجنازة قبل إتمام التكبير قضاه متواليا ، وإن لم ترفع قضاه صفته ، ذكره الشارح ، وقال المجد بعد أن حكى القولين الأولين ومحل الخلاف : فيما إذا خشي رفع الجنازة أما إن علم بعادة أو قرينة أنها تنزل : فلا تردد أنه يقضي التكبيرات بذكرها ، على مقتضى تعليل أصحابنا . انتهى . وأما صاحب الفروع فقال : ويقضي ما فاته على صفته فإن خشي رفعها تابع . رفعت أم لا نص عليه ، وقيل : على صفته والأصح إلا أن ترتفع ، فيتابع . انتهى . قلت : وقطع غالب الأصحاب بالمتابعة ، وعلى الرواية الثانية : إن رفعت الجنازة : قطعه على الصحيح ، وقيل : يتمه متتابعا قوله ( فإن سلم ولم يقضه فعلى روايتين ) وأطلقهما في المستوعب ، والتلخيص ، وابن تميم ، والحاويين ، إحداهما : لا يجب القضاء ، بل يستحب ، وهو المذهب المنصوص نص عليه ، وعليه أكثر الأصحاب ، قاله في الفروع وغيره قلت : منهم الخرقي ، والقاضي ، وأصحابه ، والمصنف ، والمجد ، وغيرهم وجزم به في المحرر ، والإفادات ، والوجيز ، والمنور ، وناظم المفردات وغيرهم . [ ص: 531 ] وقدمه في الفروع ، والرعايتين ، والنظم ، والفائق وغيرهم ، وهو من المفردات والرواية الثانية : يجب القضاء اختارها أبو بكر ، والآجري ، والحلواني ، وابن عقيل ، وقال : اختاره شيخنا ، وقال : ويقضيه بعد سلامه لا يأتي به ، ثم يتبع الإمام في أصح الروايتين .

التالي السابق


الخدمات العلمية