الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

جواز السمسرة والمرابحة وحرمة القرض الربوي

السؤال

أريد تأسيس شركة تعمل في مجال البيع بالتقسيط، وتتبع الطريقة التالية: أقوم بالتعاقد مع عدد من المتاجر، على أن أرسل لهم زبائن للشراء منهم، مقابل نسبة معلومة من ثمن السلعة.
ومن جهة أخرى: أبحث عن زبائن يريدون الشراء بالتقسيط، وأقوم بإرسالهم إلى المحلات المتعاقد معها للشراء بأموالي -أقوم بتسليم الزبون قسيمة شراء بمبلغ السلعة، والتي يستعملها فيما بعد التاجر لسحب أمواله من عندي في الوقت الذي يريد-.
مع العلم أن المبلغ يساوي بالضبط ثمن السلعة للدفع العاجل ـ Cash ـ فيما يسدد الزبون المبلغ لشركتي على أقساط معلومة القيمة والمدة، ومن دون أي فائدة على سعر الشراء النقدي الذي دفعه للتاجر، ومن دون اشتراط غرامة تأخير، ثم بعد إتمام العملية أحصل على نسبة معلومة من ثمن السلعة من المحل. فهل هذه المعاملة من الربا؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فنسأل الله تعالى أن يزيدك حرصًا على الحلال، وخشية من الحرام، وأن يبارك لك في مالك، إنه سميع مجيب.

وأما ما سألت عنه؛ فقد تضمن أمرين:

أولهما: حول دلالة الزبناء على المحلات مقابل عمولة يدفعها المحل إليك، وهذه سمسرة، لا حرج فيها، وهي معدودة عند الفقهاء من باب الجعل، ففي المدونة: في جعل السمسار: قلت: أرأيت هل يجوز أجر السمسار في قول مالك؟ قال: نعم، سألت مالكاً عن البزاز يدفع إليه الرجل المال يشتري له به بزا، ويجعل له في كل مائة يشتري له بها بزا ثلاثة دنانير؟ فقال: لا بأس بذلك، فقلت: أمن الجعل هذا؟ أم من الإجارة؟ قال: هذا من الجعل. انتهى.

والأمر الثاني: هو المتعلق بالتقسيط، وقد ذكرت أنك تسدد الثمن عن المشتري، وتستوفيه منه مقسطا دون ربح، ولكنك تأخذ عمولة من التاجر مقابل دلالة الزبون عليه، وهذا لا يجوز، لأنه من قبيل قرض جر منفعة، فالزبون لو لم يشتر من المحل الذي سيعطيك العمولة، لم تقرضه. وبالتالي: فتلك المعاملة محرمة، والمخرج منها أن تشتري السلعة التي يحددها الزبون، ثم تبيعه إياها بعد أن تدخل في ملكك، وضمانك، ولا بأس أن تبيعه إياها بربح، ويقسط لك الثمن حسب الآجال التي ستتفقان عليها.

ولمزيد من الفائدة انظر الفتوى: 92988.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني