الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

كل ما يُخَلِّفُهُ الْمَيِّتُ مِنَ الأَمْوَال هو تركة ويقسم على جميع الورثة

السؤال

قبل وفاة والدتي تم سحب مبلغ من المال من البنك بتوكيل من أحد أبنائها؛ كي ننفق منه. هل هذا المال يقسم بالميراث بعد وفاتها؟ علما بأن هذا المال ينفق على معيشتنا، وأن والدي متوفى، وأخي لا يعمل بانتظام، ويأخذ منا مالا في بعض الأحيان، حتى قبل وفاة والدتي، وأيضا تم قبض جمعية بعد وفاتها، فهل تقسم؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فما بقي من المال الذي سُحِبَ من المصرف هو للورثة يقسم بينهم القسمة الشرعية للميراث، وكون المال قد سحب لأجل النفقة هذا لا يخرجه عن ملكها، فإذا ماتت، فإن المال الموجود عند وفاتها، ولم ينفق بعدُ يكون للورثة جميعا.

جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: التَّرِكَة: هِيَ كُل مَا يُخَلِّفُهُ الْمَيِّتُ مِنَ الأَمْوَال، وَالْحُقُوقِ الثَّابِتَةِ مُطْلَقًا. اهــ.

وليس للعاطل عن العمل من أولادها أن يأخذه لنفسه لكونه عاطلا؛ لأن المال حق لكل الورثة، وإنما يأخذ منه بقدر نصيبه الشرعي في الميراث.

والجمعية التي ذكرتها، إن كنت تعني ما يُسمى بجمعية الموظفين، فإن الأقساط التي دفعتها أمكم تكون بعد وفاتها من جملة التركة، فتقسم بين الورثة القسمة الشرعية، وإذا استلمتم من الجمعية أقساطا لم تدفعها أمكم بعد، فإن تلك الأقساط ليست من التركة، وتردونها لأصحابها.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني