ج ف ف : قال رضي الله عنهما : " لا نفل في غنيمة حتى تقسم ( جفة ) " أي كلها و ( جف ) الثوب وغيره يجف بالكسر ( جفافا ) و ( جفوفا ) أيضا ، ويجف بالفتح لغة فيه حكاها ابن عباس أبو زيد وردها ، و ( جففه ) غيره تجفيفا . الكسائي