الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

جزء صفحة
الشرح الكبير

بل ( وإن ) كان ( بشك ) في أن الخرق قدر الثلث أو لا  فلا يمسح لأن الغسل هو الأصل فيرجع إليه عند الشك في محل الرخصة ( بل ) يمسح ( دونه ) أي دون الثلث ( إن التصق ) بعضه ببعض عند المشي وعدمه كالشق وقد تعددت النسخ هنا ومآلها لمعنى واحد [ ص: 144 ] ( كمنفتح ) يظهر منه شيء من القدم ( صغر ) بحيث لا يصل بلل اليد منه إلى الرجل فإنه يمسح عليه لا إن لم يصغر بأن يصل البلل إلى الرجل وذكر مفهوم قوله كملت بقوله ( أو غسل ) أي ولا يمسح من غسل ( رجليه ) قاصدا التنكيس أو معتقدا الكمال ( فلبسهما ثم كمل ) الوضوء  بفعل بقية الأعضاء أو بفعل العضو أو اللمعة ( أو ) غسل ( رجلا ) بعد مسح رأسه ( فأدخلها ) في الخف قبل غسل الأخرى ثم غسل الأخرى فلبس خفها  لم يمسح على الخف إن أحدث لأنه لبسه قبل الكمال ( حتى ) أي إلا أن ( يخلع ) وهو باق على طهارته ( الملبوس قبل الكمال ) وهو الخفان في الأولى وأحدهما في الثانية ثم يلبسه وهو متطهر فله المسح إذا أحدث بعد ذلك ثم ذكر مفهوم بلا عصيان بلبسه بقوله ( ولا ) يمسح رجل ( محرم ) بحج أو عمرة   ( لم يضطر ) للبسه لعصيانه يلبسه فإن اضطر للبسه كاملا لمرض أو كان المحرم امرأة جاز المسح

التالي السابق



الخدمات العلمية