الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 2762 ) فصل : وضمان المبيع على المشتري إذا قبضه ، ولم يكن مكيلا ، ولا موزونا . فإن تلف ، أو نقص ، أو حدث به عيب في مدة الخيار ، فهو من ضمانه ; لأنه ملكه ، وغلته له ، فكان من ضمانه ، كما بعد انقضاء الخيار ، ومؤنته عليه .

                                                                                                                                            وإن كان عبدا ، فهل هلال شوال ، ففطرته عليه لذلك . فإن اشترى حاملا ، فولدت عنده في مدة الخيار ، ثم ردها على البائع ، لزمه رد ولدها ; لأنه مبيع حدثت فيه بزيادة متصلة ، فلزمه رده بزيادته ، كما لو اشترى عبدين ، فسمن أحدهما عنده . وقال الشافعي في أحد قوليه : لا يرد الولد ; لأن الحمل لا حكم له ; لأنه جزء متصل بالأم ، فلم يأخذ قسطا من الثمن ، كأطرافها . ولنا ، أن كل ما يقسط عليه الثمن إذا كان منفصلا ، يقسط عليه إذا كان متصلا ، كاللبن . وما قالوه يبطل بالجزء المشاع ، كالثلث ، والربع ، والحكم في الأصل ممنوع ، ثم يفارق الحمل الأطراف ; لأنه يئول إلى الانفصال ، وينتفع به منفصلا ، ويصح إفراده بالعتق ، والوصية به ، وله ، ويرث إن كان من أهل الميراث ، ويفرد بالدية ، ويرثها ورثته . ولا يصح قولهم : إنه لا حكم للحمل . لهذه الأحكام وغيرها مما ذكرناه في غير هذا الموضع .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية