الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 2783 ) فصل : وإن شرط الخيار يوما أو ساعات معلومة ، اعتبر ابتداء مدة الخيار من حين العقد في أحد الوجهين . والآخر ، من حين التفرق ; لأن الخيار ثابت في المجلس حكما ، فلا حاجة إلى إثباته بالشرط . ولأن حالة المجلس كحالة العقد ، لأن لهما فيه الزيادة والنقصان ، فكان كحالة العقد في ابتداء مدة الخيار بعد انقضائه . والأول أصح ; لأنها مدة ملحقة بالعقد ، فكان ابتداؤها منه ، كالأجل .

                                                                                                                                            ولأن الاشتراط سبب ثبوت الخيار ، فيجب أن يتعقبه حكمه ، كالملك في البيع . ولأننا لو جعلنا ابتداءه من حين التفرق ، أدى إلى جهالته ; لأننا لا نعلم متى يتفرقان ، فلا نعلم متى ابتداؤه ، ولا متى انتهاؤه . ولا يمنع ثبوت الحكم بسببين ، كتحريم الوطء بالصيام والإحرام والظهار ، وعلى هذا ، لو شرطا ابتداءه من حين التفرق ، لم يصح لذلك ، إلا على الرواية التي تقول بصحة الخيار المجهول .

                                                                                                                                            وإن قلنا : ابتداؤه من حين التفرق . فشرطا ثبوته من حين العقد ، صح ; لأنه معلوم الابتداء والانتهاء . ويحتمل أن لا يصح ; لأن الخيار في المجلس يغني عن خيار آخر ، فيمنع ثبوته ، والأول أولى . ومذهب الشافعي في هذا الفصل كله كما ذكرنا .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية