( 2795 ) فصل : . وأجمع أهل العلم على تحريمهما . وقد كان في ربا الفضل اختلاف بين الصحابة ; فحكي عن والربا على ضربين : ربا الفضل ، وربا النسيئة ، ابن عباس ، وأسامة بن زيد ، وزيد بن أرقم ، أنهم قالوا : إنما الربا في النسيئة . لقول النبي صلى الله عليه وسلم : { وابن الزبير } . رواه لا ربا إلا في النسيئة . والمشهور من ذلك قول البخاري ، ثم إنه رجع إلى قول الجماعة ، روى ذلك ابن عباس بإسناده ، وقاله الأثرم الترمذي ، ، وغيرهم . وقال وابن المنذر سعيد بإسناده ، عن أبي صالح ، قال : صحبت حتى مات ، فوالله ما رجع عن الصرف . وعن ابن عباس ، قال : سألت سعيد بن جبير قبل موته بعشرين ليلة عن الصرف ؟ فلم ير به بأسا ، وكان يأمر به . والصحيح قول الجمهور ; لحديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم { أبي سعيد الخدري } . وروى ، قال : لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ، ولا تشفوا بعضها على بعض ، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل ، ولا تشفوا بعضها على بعض ، ولا تبيعوا غائبا بناجز أيضا ، قال : { أبو سعيد إلى النبي صلى الله عليه وسلم بتمر برني ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : من أين هذا يا بلال ؟ . قال : كان عندنا تمر رديء ، فبعت صاعين بصاع ، ليطعم النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم : أوه ، عين الربا ، عين الربا ، لا تفعل ، ولكن إن أردت أن تشتري فبع التمر ببيع آخر ، ثم اشتر به بلال } . متفق عليهما ، قال جاء الترمذي على حديث العمل عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم . أبي سعيد
وقول النبي صلى الله عليه وسلم { } محمول على الجنسين . : لا ربا إلا في النسيئة