( 2902 ) فصل : ; أحدهما ، ما له أصل يبقى في الأرض أعواما ، كالشجر تتكرر ثمرته ، فهذا حكمه حكم الشجر ، في أنه يصح إفراده بالبيع ، وإذا بيعت الأرض بحقوقها دخل في البيع ، وثمره كالطلع إن تفتح فهو للبائع ، وإلا فهو للمشتري . والثاني ، ما يتكرر زرعه كل عام ، فحكمه حكم الزرع ، ومتى كان جوزه ضعيفا رطبا ، لم يقو ما فيه ، لم يجز بيعه إلا بشرط القطع ، والقطن ضربان ، كالزرع الذي اشتد حبه ، وإذا بيعت الأرض لم يدخل في البيع إلا أن يشترطه المبتاع . كالزرع الأخضر ، وإن قوي جوزه واشتد ، جاز بيعه بشرط التبقية ; أحدهما ، ما له شجر تبقى أصوله وتتكرر ثمرته ، فهو كالشجر . والثاني ، ما يتكرر زرعه كل عام ، فهو كالحنطة والشعير . والباذنجان نوعان