( 2909 ) مسألة ; قال : . وإن فإن كانت ثمرة نخل ، فبدو صلاحها أن تظهر فيها الحمرة أو الصفرة ، كانت ثمرة كرم فصلاحها أن تتموه أن يبدو فيها النضج وجملة ذلك ، أن ما كان من الثمرة يتغير لونه عند صلاحه ، كثمرة النخل ، والعنب الأسود ، والإجاص ، فبدو صلاحه بذلك . وإن وصلاح ما سوى النخل والكرم بتموهه ; وهو أن يبدو فيه الماء الحلو ، ويلين ، ويصفر لونه . وإن كان مما لا يتلون ، كالتفاح ونحوه ، فبأن يحلو ، أو يطيب . كان العنب أبيض ، فصلاحه
وإن كان بطيخا ، أو نحوه ، فبأن يبدو فيه النضج . وإن بلوغه أن يؤكل عادة . وقال كان مما لا يتغير لونه ، ويؤكل طيبا ، صغارا وكبارا ، كالقثاء والخيار ، فصلاحه ، وأصحاب القاضي : بلوغه أن يتناهى عظمه . وما قلناه أشبه بصلاحه مما قالوه ; فإن بدو صلاح الشيء ابتداؤه ، وتناهي عظمه آخر صلاحه . ولأن بدو الصلاح في الثمر يسبق حال الجزاز ، فلا يجوز أن يجعل بدو الصلاح فيما يقاس عليه بسبقه قطعه عادة ; إلا أن يريدوا بتناهي عظمه انتهاءه إلى الحال التي جرت العادة بأخذه فيها ، فيكون كما ذكرنا . وما قلنا في هذا الفصل فهو قول الشافعي ، مالك ، وكثير من أهل العلم ، أو مقارب له . وقال والشافعي : لا يباع حتى يؤكل من التمر قليل ، أو كثير . عطاء
وروي نحوه عن ، ابن عمر . ولعلهم أرادوا صلاحه للأكل ، فيرجع معناه إلى ما قلنا ; فإن وابن عباس قال : { ابن عباس } متفق عليه . وإن أرادوا حقيقة الأكل كان ما ذكرنا أولى ; لأن ما رووه يحتمل صلاحه للأكل ، فيحمل على ذلك ، موافقة لأكثر الأخبار ، وهو ما روي { نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى يأكل منه ، أو يؤكل . } . متفق عليه . ونهى أن تباع الثمرة حتى تزهو . قيل : وما تزهو ؟ قال : ( تحمار أو تصفار ) . رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع الثمرة حتى تطيب { البخاري . } رواه ونهى عن بيع العنب حتى يسود . الترمذي ، . والأحاديث في هذا كثيرة ، كلها تدل على هذا المعنى . وابن ماجه