( 2915 ) فصل : وإن ، فهو لصاحب الأرض ; لأن المشتري ترك الأصل على سبيل الرفض لها ، فسقط حقه منها ، كما يسقط اشترى قصيلا من شعير ، ونحوه ، فقطعه ، ثم عاد فنبت ، ولذلك أبيح لكل أحد التقاطها . ولو حق صاحب الزرع من السنابل التي يخلفها . نص سقط من الزرع حب ، ثم نبت من العام المقبل ، فهو لصاحب الأرض على هاتين المسألتين . أحمد
ومما يؤكد ما قلنا ; أن ، كان له ذلك ، ولم يملك المشتري منعه منه . ولو كان الباقي مستحقا له ، لملك منعه منه . البائع لو أراد التصرف في أرضه ، بعد فصل الزرع ، بما يفسد الأصول ويقلعها