الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 3013 ) فصل : ولا يفتقر الرد بالعيب إلى رضى البائع ، ولا حضوره ، ولا حكم حاكم ، قبل القبض ولا بعده . وبهذا قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : إن كان قبل القبض ، افتقر إلى حضور صاحبه دون رضاه ، وإن كان بعده ، افتقر إلى رضا صاحبه ، أو حكم حاكم ; لأن ملكه قد تم على الثمن ، فلا يزول إلا برضاه . ولنا ، أنه رفع عقد مستحق له ، فلم يفتقر إلى رضا صاحبه ، ولا حضوره كالطلاق ; ولأنه مستحق الرد بالعيب ، فلا يفتقر إلى رضا صاحبه ، كقبل القبض .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية