( 3013 ) فصل . وبهذا قال : ولا يفتقر الرد بالعيب إلى رضى البائع ، ولا حضوره ، ولا حكم حاكم ، قبل القبض ولا بعده . وقال الشافعي : إن كان قبل القبض ، افتقر إلى حضور صاحبه دون رضاه ، وإن كان بعده ، افتقر إلى رضا صاحبه ، أو حكم حاكم ; لأن ملكه قد تم على الثمن ، فلا يزول إلا برضاه . ولنا ، أنه رفع عقد مستحق له ، فلم يفتقر إلى رضا صاحبه ، ولا حضوره كالطلاق ; ولأنه مستحق الرد بالعيب ، فلا يفتقر إلى رضا صاحبه ، كقبل القبض . أبو حنيفة