( 3017 ) الفصل الثالث ، إذا ، فله الأرش ، لما بقي في يده [ ص: 118 ] من المبيع ، وفي الأرش لما باعه ما ذكرنا من الخلاف فيما إذا باع الجميع ، وإن أراد رد الباقي بحصته من الثمن ، فالذي ذكره باع المشتري بعض المبيع ، ثم ظهر على عيب هاهنا أن له ذلك . وقد نص عليه الخرقي ، والصحيح أنه إن كان المبيع عينا واحدة ، أو عينين ينقصهما التفريق ، كمصراعي باب ، وزوجي خف ، أنه لا يملك الرد ; لما فيه من الضرر على البائع بنقص القيمة ، أو ضرر الشركة ، وامتناع الانتفاع بها على الكمال ، كإباحة الوطء والاستخدام . أحمد
وبها قال ، شريح والشعبي ، ، والشافعي ، وأصحاب الرأي ، وقد ذكر أصحابنا في غير هذا الموضع ، فيما إذا كان المبيع عينين ينقصهما التفريق ، أنه لا يجوز رد إحداهما دون الأخرى ; لما فيه من الضرر ; وفيما لو اشترى معيبا فتعيب عنده ، أنه لا يملك رده ، إلا أن يرد أرش العيب الحادث عنده ، فلا يجوز أن يرده في مسألتنا معيبا بعيب الشركة ، أو نقص القيمة ، بغير شيء ، إلا أن يكون وأبو ثور أراد ما إذا الخرقي ، فإن ذلك عنده لا يسقط عن المشتري ضمان ما حدث عنده من العيب ، على ما ذكرنا فيما مضى . دلس البائع العيب
وإن كان المبيع عينين لا ينقصهما التفريق ، فباع إحداهما ، ثم وجد بالأخرى عيبا ، أو علم أنهما كانتا معيبتين ، فهل له رد الباقية في ملكه ؟ يخرج على الروايتين في تفريق الصفقة . وقال : المسألة مبنية على تفريق الصفقة سواء كان المبيع عينا واحدة أو عينين . والتفصيل الذي ذكرنا أولى . القاضي