( 3026 ) فصل : وإن ، فله أخذ أرشه . فإن أخذه ثم قدر على العبد ، فإن لم يكن معروف الإباق قبل البيع ، فقد تعيب عند المشتري ، فهل يملك رده ورد أرش العيب الحادث عنده والأرش [ ص: 121 ] الذي أخذه ؟ على روايتين . وإن كان آبقا ، فله رده ورد ما أخذه من الأرش وأخذ ثمنه . أبق العبد ، ثم علم عيبه
وقال الثوري : ليس للمشتري أخذ أرشه ، سواء قدر على رده أو عجز عنه ، إلا أن يهلك ; لأنه لم ييأس من رده ، فهو كما لو باعه . ولنا ، أنه معيب لم يرض به ، ولم يستدرك ظلامته فيه ، فكان له أرشه ، كما لو أعتقه ، وفي البيع استدرك ظلامته ، بخلاف مسألتنا . والشافعي