الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            [ ص: 179 ] فصل : ولا يصح شراء الكافر مسلما . وهذا قول مالك في إحدى الروايتين عنه ، والشافعي في أحد القولين . وقال أبو حنيفة : يصح ويجبر على إزالة ملكه ; لأنه يملك المسلم بالإرث ، ويبقى ملكه عليه إذا أسلم في يده ، فصح شراؤه له ، كالمسلم . ولنا ، أنه يمنع استدامة ملكه عليه ، فمنع ابتداءه ، كالنكاح ، ولأنه عقد يثبت الملك على المسلم للكافر ، فلم يصح ، كالنكاح ، والملك بالإرث . الاستدامة أقوى من ابتداء الملك بالفعل والاختيار ، بدليل ثبوته بهما للمحرم في الصيد ، مع منعه من ابتدائه ، فلا يلزم من ثبوت الأقوى ثبوت ما دونه ، مع أننا نقطع الاستدامة عليه بمنعه منها ، وإجباره على إزالتها .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية