( 3202 ) فصل : ويصح . وبه قال السلم في اللحم ، مالك . وقال والشافعي : لا يجوز ; لأنه يختلف . ولنا ، قول النبي صلى الله عليه وسلم { أبو حنيفة } . وظاهره إباحة السلم في كل موزون . ولأننا قد بينا جواز السلم في الحيوان ، فاللحم أولى . : من أسلم فليسلم في كيل معلوم ، أو وزن معلوم