( 3225 ) الفصل الثالث ، في ، نحو أول الشهر ، أو أوسطه ، أو آخره ، أو يوم معلوم منه ; لقول الله تعالى { كون الأجل معلوما بالأهلة ، وهو أن يسلم إلى وقت يعلم بالهلال : يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج } . ولا خلاف في صحة التأجيل بذلك .
ولو عرفة ، أو عاشوراء ، أو نحوها ، جاز ; لأنه معلوم بالأهلة . وإن أسلم إلى عيد الفطر ، أو النحر ، أو يوم ، فذلك قسمان ; أحدهما ، ما يعرفه المسلمون ، وهو بينهم مشهور ككانون وشباط ، أو عيد لا يختلف كالنيروز والمهرجان عند من يعرفهما ، فظاهر كلام جعل الأجل مقدرا بغير الشهور الهلالية الخرقي وابن أبي موسى ، أنه لا يصح ; لأنه أسلم إلى غير الشهور الهلالية . أشبه إذا أسلم إلى الشعانين وعيد الفطير ، ولأن هذه لا يعرفها كثير من المسلمين ، أشبه ما ذكرنا .
وقال : يصح . وهو قول القاضي الأوزاعي ، . قال والشافعي الأوزاعي : إذا أسلم إلى فصح النصارى وصومهم ، جاز ; لأنه معلوم لا يختلف ، أشبه أعياد المسلمين . وفارق ما يختلف ; فإنه لا يعلمه المسلمون . القسم الثاني ، ما لا يعرفه المسلمون ، كعيد الشعانين وعيد الفطير ونحوهما ، فهذا لا يجوز السلم إليه ; لأن المسلمين لا يعرفونه ، ولا يجوز تقليد أهل الذمة فيه ; لأن قولهم غير مقبول ، ولأنهم يقدمونه ويؤخرونه على حساب لهم لا يعرفه المسلمون . وإن أسلم إلى ما لا يختلف ، مثل كانون الأول ، ولا يعرفه المتعاقدان أو أحدهما ، لم يصح ; لأنه مجهول عنده .