( 3231 ) مسألة : قال : ( ويقبض الثمن كاملا وقت السلم قبل التفرق ) هذا الشرط السادس ، وهو أن ، فإن تفرقا قبل ذلك بطل العقد . وبهذا قال يقبض رأس مال السلم في مجلس العقد أبو حنيفة . وقال والشافعي : يجوز أن يتأخر قبضه يومين وثلاثة وأكثر ، ما لم يكن ذلك شرطا ; لأنه معاوضة لا يخرج بتأخير قبضه من أن يكون سلما ، فأشبه ما لو تأخر إلى آخر المجلس . مالك
ولنا ، أنه عقد معاوضة ، لا يجوز فيه شرط تأخير العوض المطلق ، فلا يجوز التفرق فيه قبل القبض ، كالصرف ويفارق المجلس ما بعده ، بدليل الصرف . وإن قبض بعده ، ثم تفرقا ، فكلام يقتضي أن لا يصح ; لقوله : " كاملا " . وحكي ذلك عن الخرقي ابن شبرمة . وقال والثوري : هل يصح في غير المقبوض ؟ على وجهين ، بناء على تفريق الصفقة . أبو الخطاب
وهذا الذي يقتضيه مذهب . وقد نص الشافعي في رواية أحمد ابن منصور ، إذا أسلم ثلاثمائة درهم في أصناف شتى ; مائة في حنطة ومائة في شعير ، ومائة في شيء آخر ، فخرج فيها زيوف ، رد على الأصناف الثلاثة ، على كل صنف بقدر ما وجد من الزيوف ، فصح العقد في الباقي بحصته من الثمن .
وقال الشريف أبو جعفر ، في من : فإنه يصح السلم في النصف المقبوض ، ويبطل في الباقي . فأبطل السلم فيما لم يقبض ، وصححه فيما قبض . وحكي عن أسلم ألفا إلى رجل ، فقبضه نصفه ، وأحاله بنصفه ، أو كان له دين على المسلم إليه بقدر نصفه ، فحسبه عليه من الألف أنه قال : يبطل في الحوالة في الكل . وفي المسألة الأخرى : يبطل فيما لم يقبض ، ويصح فيما قبض بقسطه ; بناء على تفريق الصفقة . أبي حنيفة