الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 3231 ) مسألة : قال : ( ويقبض الثمن كاملا وقت السلم قبل التفرق ) هذا الشرط السادس ، وهو أن يقبض رأس مال السلم في مجلس العقد ، فإن تفرقا قبل ذلك بطل العقد . وبهذا قال أبو حنيفة والشافعي . وقال مالك : يجوز أن يتأخر قبضه يومين وثلاثة وأكثر ، ما لم يكن ذلك شرطا ; لأنه معاوضة لا يخرج بتأخير قبضه من أن يكون سلما ، فأشبه ما لو تأخر إلى آخر المجلس .

                                                                                                                                            ولنا ، أنه عقد معاوضة ، لا يجوز فيه شرط تأخير العوض المطلق ، فلا يجوز التفرق فيه قبل القبض ، كالصرف ويفارق المجلس ما بعده ، بدليل الصرف . وإن قبض بعده ، ثم تفرقا ، فكلام الخرقي يقتضي أن لا يصح ; لقوله : " كاملا " . وحكي ذلك عن ابن شبرمة والثوري . وقال أبو الخطاب : هل يصح في غير المقبوض ؟ على وجهين ، بناء على تفريق الصفقة .

                                                                                                                                            وهذا الذي يقتضيه مذهب الشافعي . وقد نص أحمد في رواية ابن منصور ، إذا أسلم ثلاثمائة درهم في أصناف شتى ; مائة في حنطة ومائة في شعير ، ومائة في شيء آخر ، فخرج فيها زيوف ، رد على الأصناف الثلاثة ، على كل صنف بقدر ما وجد من الزيوف ، فصح العقد في الباقي بحصته من الثمن .

                                                                                                                                            وقال الشريف أبو جعفر ، في من أسلم ألفا إلى رجل ، فقبضه نصفه ، وأحاله بنصفه ، أو كان له دين على المسلم إليه بقدر نصفه ، فحسبه عليه من الألف : فإنه يصح السلم في النصف المقبوض ، ويبطل في الباقي . فأبطل السلم فيما لم يقبض ، وصححه فيما قبض . وحكي عن أبي حنيفة أنه قال : يبطل في الحوالة في الكل . وفي المسألة الأخرى : يبطل فيما لم يقبض ، ويصح فيما قبض بقسطه ; بناء على تفريق الصفقة .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية