( 3238 ) فصل فأما . ، فجائزة ، لأنها فسخ . قال الإقالة في المسلم فيه : أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم ، على أن الإقالة في جميع ما أسلم فيه جائزة ; لأن الإقالة فسخ للعقد ، ورفع له من أصله ، وليست بيعا . قال ابن المنذر : ولو قال : لي عندك هذا الطعام ، صالحني منه على ثمنه . جاز ، وكانت إقالة صحيحة . القاضي
فأما الإقالة في بعض المسلم فيه ، فاختلف عن فيها ; فروي عنه أنها لا تجوز . ورويت كراهتها عن أحمد ، ابن عمر ، وسعيد بن المسيب والحسن ، ، وابن سيرين ، والنخعي ، وسعيد بن جبير ، وربيعة ، وابن أبي ليلى وإسحاق . وروى ، عن حنبل . أنه قال : لا بأس بها . وروي ذلك عن أحمد ، ابن عباس ، وعطاء ، وطاووس ومحمد بن علي [ ص: 202 ] ، وحميد بن عبد الرحمن وعمرو بن دينار ، والحكم ، ، والثوري ، والشافعي والنعمان وأصحابه ، . ولأن الإقالة مندوب إليها ، وكل معروف جاز في الجميع جاز في البعض ، كالإبراء والإنظار . وابن المنذر
ووجه الرواية الأولى ، أن السلف في الغالب يزاد فيه في الثمن من أجل التأجيل ، فإذا أقاله في البعض ، بقي البعض بالباقي من الثمن وبمنفعة الجزء الذي حصلت الإقالة فيه ، فلم يجز ، كما لو اشترط ذلك في ابتداء العقد . ويخرج عليه الإبراء والإنظار ; فإنه لا يتعلق به شيء من ذلك .
( 3239 ) فصل : إذا أقاله ، رد الثمن إن كان باقيا ، أو مثله إن كان مثليا ، أو قيمته إن لم يكن مثليا . فإن أراد أن يعطيه عوضا عنه ، فقال الشريف أبو جعفر : ليس له صرف ذلك الثمن في عقد آخر حتى يقبضه . وبه قال ; لقول النبي صلى الله عليه وسلم { أبو حنيفة } . ولأن هذا مضمون على المسلم إليه بعقد السلم ، فلم يجز التصرف فيه قبل قبضه ، كما لو كان في يد المشتري . : من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره
وقال القاضي : يجوز أخذ العوض عنه . وهو قول أبو يعلى ; لأنه عوض مستقر في الذمة ، فجاز أخذ العوض عنه ، كما لو كان قرضا . ولأنه مال عاد إليه بفسخ العقد ، فجاز أخذ العوض عنه ، كالثمن في المبيع إذا فسخ ، والمسلم فيه مضمون بالعقد ، وهذا مضمون بعد فسخه ، والخبر أراد به المسلم فيه ، فلم يتناول هذا . فإن قلنا بهذا ، فحكمه حكم ما لو كان قرضا أو ثمنا في بيوع الأعيان ، لا يجوز جعله سلما في شيء آخر ; لأنه يكون بيع دين بدين ، ويجوز فيه ما يجوز في القرض وأثمان البياعات إذا فسخت . الشافعي