( 3286 ) فصل : وإذا ، كان ذلك مقبولا فيما يمكن صدقهما فيه . وإن أقر الراهن بتقبيض الرهن ، أو أقر المرتهن بقبضه ، فالقول قول المقر له ، فإن طلب المنكر يمينه ، ففيه وجهان ; أحدهما ، لا يلزمه يمين ; لأن الإقرار أقوى من البينة ، ولو قامت البينة بذلك وطلب المشهود عليه يمين خصمه لم يقبل منه ، فكذلك الإقرار . أقر الراهن بالتقبيض ، ثم أنكره ، وقال : أقررت بذلك ولم أكن قبضت شيئا . أو أقر المرتهن بالقبض ، ثم أنكر
والثاني ، يلزمه اليمين . وهو قول في منصوصه ; لأن العادة جارية بأن الإنسان يشهد على نفسه بالقبض قبله ، فتسمع دعواه ، ويلزم خصمه اليمين ، لما ذكرنا من حكم العادة ، وهذا أجود . ويفارق البينة ، فإنها لا تشهد بالحق قبله ، ولو فعلت ذلك لم تكن بينة عادلة . وقال الشافعي : إن كان المقر غائبا ، فقال : أقررت لأن وكيلي كتب [ ص: 221 ] إلي بذلك ، ثم بان لي خلافه . سمعنا قوله ، وأحلفنا خصمه . وإن أقر أنه باشر ذلك بنفسه ، ثم عاد فأكذب نفسه ، لم يحلف خصمه . القاضي
وهذا قول بعض أصحاب ، فأما إن اختلفا في القبض ، فقال المرتهن : قبضته . وأنكر الراهن ، فالقول قول من هو في يده ; لأنه إن كان في يد الراهن فالأصل معه ، وهو عدم الإقباض ، ولم يوجد ما يدل على خلافه ، وإن كان في يد المرتهن ، فقد وجد القبض ، لكونه لا يحصل في يده إلا بعد قبضه . وإن اختلفا في الإذن ، فقال الراهن : أخذته بغير إذني . قال : بل بإذنك . وهو في يد المرتهن ، فالقول قوله ; لأن الظاهر معه ، فإن العقد قد وجد ، ويده تدل على أنه بحق . ويحتمل أن يكون القول قول الراهن ; لأن الأصل عدم الإذن . وهذا مذهب الشافعي . وذكر الشافعي هذين الوجهين . القاضي