( 3293 ) فصل : فأما ، فالصحيح أنه لا يصح رهنه . وهو مذهب المكاتب ; لأن استدامة القبض في الرهن شرط في الصحيح ، ولا يمكن ذلك في المكاتب . وقال الشافعي : قياس المذهب صحة رهنه . وهو مذهب القاضي ; لأنه يجوز بيعه وإيفاء الدين من ثمنه . مالك
فعلى هذا يكون ما يؤديه من نجوم كتابته رهنا معه ، فإن عجز ثبت الرهن فيه وفي اكتسابه ، وإن عتق كان ما أداه من نجومه رهنا ، بمنزلة ما لو كسب العبد القن ، ثم مات .
( 3294 ) فصل : وأما من ، كمن علق عتقه بهلال رمضان ، ومحل الحق آخره ، لم يصح رهنه ; لكونه لا يمكن بيعه عند حلول الحق ، ولا استيفاء الدين من ثمنه . وإن كان الدين يحل قبلها ، مثل أن يعلق عتقه بآخر رمضان ، والحق يحل في أوله ، صح رهنه ; لإمكان استيفاء الدين من ثمنه ، فإن كانت تحتمل الأمرين ، كقدوم زيد ، فقياس المذهب صحة رهنه ; لأنه في الحال محل للرهن يمكن أن يبقى حتى يستوفي الدين من ثمنه ، فصح رهنه ، كالمريض والمدبر . وهذا مذهب علق عتقه بصفة تحل قبل حلول الحق رضي الله عنه . ويحتمل أن لا يصح رهنه ; لأن فيه غررا ، إذ يحتمل أن يعتق قبل حلول الحق ، ولأصحاب أبي حنيفة فيه اختلاف على نحو ما ذكرنا . الشافعي