الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 3391 ) فصل : وإن قال : أرسلت وكيلك ، فرهنني عبدك ، على عشرين قبضها . قال : ما أمرته برهنه إلا بعشرة ، ولا قبضت إلا عشرة سئل الرسول ، فإن صدق الراهن ، فعليه اليمين أنه ما رهنه إلا بعشرة ، ولا قبض إلا عشرة ، ولا يمين على الراهن ، لأن الدعوى على غيره ، فإذا حلف الوكيل برئا جميعا ، وإن نكل ، فعليه العشرة المختلف فيها ، ولا يرجع بها على أحد ; لأنه يصدق الراهن في أنه ما أخذها ، ولا أمره بأخذها ، وإنما المرتهن ظلمه . وإن صدق الوكيل المرتهن ، وادعى أنه سلم العشرين إلى الراهن ، فالقول قول الراهن مع يمينه . فإن نكل ، قضي عليه بالعشرة ، ويدفع إلى المرتهن ، وإن حلف برئ ، وعلى الرسول غرامة العشرة للمرتهن ; لأنه يزعم أنها حق له [ ص: 260 ] وإنما الراهن ظلمه . وإن عدم الرسول ، أو تعذر إحلافه ، فعلى الراهن اليمين أنه ما أذن في رهنه إلا بعشرة ، ولا قبض أكثر منها ، ويبقى الرهن بالعشرة الأخرى .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية