( 3391 ) فصل : وإن سئل الرسول ، فإن صدق الراهن ، فعليه اليمين أنه ما رهنه إلا بعشرة ، ولا قبض إلا عشرة ، ولا يمين على الراهن ، لأن الدعوى على غيره ، فإذا حلف الوكيل برئا جميعا ، وإن نكل ، فعليه العشرة المختلف فيها ، ولا يرجع بها على أحد ; لأنه يصدق الراهن في أنه ما أخذها ، ولا أمره بأخذها ، وإنما المرتهن ظلمه . وإن صدق الوكيل المرتهن ، وادعى أنه سلم العشرين إلى الراهن ، فالقول قول الراهن مع يمينه . فإن نكل ، قضي عليه بالعشرة ، ويدفع إلى المرتهن ، وإن حلف برئ ، وعلى الرسول غرامة العشرة للمرتهن ; لأنه يزعم أنها حق له [ ص: 260 ] وإنما الراهن ظلمه . وإن عدم الرسول ، أو تعذر إحلافه ، فعلى الراهن اليمين أنه ما أذن في رهنه إلا بعشرة ، ولا قبض أكثر منها ، ويبقى الرهن بالعشرة الأخرى . قال : أرسلت وكيلك ، فرهنني عبدك ، على عشرين قبضها . قال : ما أمرته برهنه إلا بعشرة ، ولا قبضت إلا عشرة