( 3401 ) فصل : ولو ، ساوى المشتري الغرماء ; لأن حقه لم يتعلق بعين المال ، فهو بمنزلة أرش جناية المفلس . وذكر باع شيئا أو باعه وكيله وقبض الثمن ، أو باع العدل الرهن وقبض الثمن فتلف ، وتعذر رده ، وخرجت السلعة مستحقة احتمالا آخر ، أنه يقدم على الغرماء ; لأنه لم يرض بمجرد الذمة ، فكان أولى كالمرتهن ، ولأنه لو لم يقدم على الغرماء ، لامتنع الناس عن شراء مال المفلس ، خوفا من ضياع أموالهم ، فتقل الرغبات فيه ، ويقل ثمنه ، فكان تقديم المشتري بذلك على الغرماء أنفع لهم . وهذا وجه لأصحاب القاضي ، ولنا ، أن هذا حق لم يتعلق بعين المال ، فلم يقدم ، كالذي جنى عليه المفلس ، وفارق المرتهن ، فإن حقه تعلق بالعين ، وما ذكروه من المعنى الأول منتقض بأرش جناية المفلس ، والثاني مصلحة لا أصل لها ، فلا يثبت الحكم بها . فأما إن كان الثمن موجودا ، يمكن رده ، وجب رده ، وينفرد به صاحبه ; لأن عين ماله لم يتعلق به حق أحد من الناس ، وكذلك صاحب السلعة المستحقة يأخذها ، ومتى باع العدل مال المفلس ، أو باع الرهن وخرجت السلعة مستحقة ، فالعهدة ، على المفلس ، فلا شيء على العدل ; لأنه أمين . الشافعي