الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 3421 ) فصل : إذا اشترى ثوبا فقصره ، لم يخل من حالين ; أحدهما ، أن لا تزيد قيمته بذلك ، فللبائع الرجوع فيه ; لأن عين ماله قائمة لم يزل اسمها ، ولم يتلف بعضها ولا اتصلت بغيرها ، فكان له الرجوع فيها ، كما لو علم العبد صناعة لم تزد قيمته بها . وسواء نقصت قيمته بذلك أو لم تنقص ; لأن ذلك النقص نقص صفة ، فلا يمنع الرجوع ، كنسيان صناعة ، وهزال العبد ، ولا شيء له مع الرجوع

                                                                                                                                            الثاني ، أن تزيد قيمته بذلك ، فليس للبائع الرجوع ، على قياس قول الخرقي ; لأن الثوب زاد زيادة لا تتميز فلم يملك البائع الرجوع فيه ، كما لو سمن العبد ، ولأنه لم يجد عين ماله متميزة عن غيرها ، فلم يملك الرجوع ، كبائع الصبغ إذا صبغ به ، والزيت إذا لت به سويق . وقال القاضي وأصحابه . له الرجوع فيها ، لأنه أدرك متاعه بعينه ، ولأنه وجد عين ماله لم يتغير اسمها ولا ذهبت عينها ، فملك الرجوع فيها ، كما لو صبغها

                                                                                                                                            فعلى قولهم إن كانت القصارة بعمل المفلس ، أو بأجرة وفاها ، فهما شريكان في الثوب ، فإذا كانت قيمة الثوب خمسة ، فصار يساوي ستة ، فللمفلس سدسه ، ولبائعه خمسة أسداسه ، فإن اختار البائع دفع قيمة الزيادة إلى المفلس ، لزمه قبولها ; لأنه يتخلص بذلك من ضرر الشركة من غير مضرة تلحقه ، فأشبه ما لو دفع الشفيع قيمة البناء إلى المشتري . وإن لم يختر بيع الثوب ، وأخذ كل واحد منهما بقدر حقه . وإن كان العمل من صانع لم يستوف أجره ، فله حبس الثوب على استيفاء أجره

                                                                                                                                            فإن كانت الزيادة بقدر الأجر ، دفعت إليه ، وإن كانت أقل ، فله حبس الثوب على استيفاء قدر الزيادة ، ويضرب مع الغرماء بما بقي ، وإن كانت أكثر ، مثل أن تكون الزيادة درهمين ، والآخر درهم ، فله قدر أجره ، وما فضل للغرماء .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية