( 3421 ) فصل : إذا لم يخل من حالين ; أحدهما ، أن لا تزيد قيمته بذلك ، فللبائع الرجوع فيه ; لأن عين ماله قائمة لم يزل اسمها ، ولم يتلف بعضها ولا اتصلت بغيرها ، فكان له الرجوع فيها ، كما لو علم العبد صناعة لم تزد قيمته بها . وسواء نقصت قيمته بذلك أو لم تنقص ; لأن ذلك النقص نقص صفة ، فلا يمنع الرجوع ، كنسيان صناعة ، وهزال العبد ، ولا شيء له مع الرجوع اشترى ثوبا فقصره ،
الثاني ، أن تزيد قيمته بذلك ، فليس للبائع الرجوع ، على قياس قول ; لأن الثوب زاد زيادة لا تتميز فلم يملك البائع الرجوع فيه ، كما لو سمن العبد ، ولأنه لم يجد عين ماله متميزة عن غيرها ، فلم يملك الرجوع ، كبائع الصبغ إذا صبغ به ، والزيت إذا لت به سويق . وقال الخرقي وأصحابه . له الرجوع فيها ، لأنه أدرك متاعه بعينه ، ولأنه وجد عين ماله لم يتغير اسمها ولا ذهبت عينها ، فملك الرجوع فيها ، كما لو صبغها القاضي
فعلى قولهم إن كانت القصارة بعمل المفلس ، أو بأجرة وفاها ، فهما شريكان في الثوب ، فإذا كانت قيمة الثوب خمسة ، فصار يساوي ستة ، فللمفلس سدسه ، ولبائعه خمسة أسداسه ، فإن اختار البائع دفع قيمة الزيادة إلى المفلس ، لزمه قبولها ; لأنه يتخلص بذلك من ضرر الشركة من غير مضرة تلحقه ، فأشبه ما لو دفع الشفيع قيمة البناء إلى المشتري . وإن لم يختر بيع الثوب ، وأخذ كل واحد منهما بقدر حقه . وإن كان العمل من صانع لم يستوف أجره ، فله حبس الثوب على استيفاء أجره
فإن كانت الزيادة بقدر الأجر ، دفعت إليه ، وإن كانت أقل ، فله حبس الثوب على استيفاء قدر الزيادة ، ويضرب مع الغرماء بما بقي ، وإن كانت أكثر ، مثل أن تكون الزيادة درهمين ، والآخر درهم ، فله قدر أجره ، وما فضل للغرماء .