الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 3426 ) فصل : وإن اشترى حائلا ، فحملت ، ثم أفلس وهي حامل ، فزادت قيمتها به ، فهي زيادة متصلة تمنع الرجوع ، على قول الخرقي ، ولا تمنعه ، على رواية الميموني ، وإن أفلس بعد وضعها ، فهي زيادة منفصلة ، فتكون للمفلس ، على الصحيح . ويمتنع الرجوع في الأم دون ولدها ; لما فيه من التفريق بينهما . وهذا أحد قولي الشافعي . ويحتمل أن يرجع في الأم ، على ما ذكرنا في التي قبلها

                                                                                                                                            وعلى قول أبي بكر ، الزيادة للبائع ، فيكون له الرجوع فيهما . وقال القاضي : إذا وجدنا حاملا ، انبنى على أن الحمل هل له حكم أو لا ؟ فإن قلنا : لا حكم له . جرى مجرى الزيادة المتصلة . وإن قلنا : له حكم . فالولد في حكم المنفصل ، يتربص به حتى تضع ، ويكون الحكم فيه كما لو وجده بعد وضعه . وإن كان الحمل في غير الآدمية ، جاز التفريق بينهما ، كما تقدم .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية