( 3461 ) فصل : ولا يجبر على قبول هدية ، ولا صدقة ، ولا وصية ولا قرض ، ولا تجبر المرأة على التزوج ، ليأخذ مهرها ، لأن في ذلك ضررا للحوق المنة في ، والعوض في القرض ، وملك الزوج للمرأة في النكاح ، ووجوب حقوقه عليها . ولو الهدية والصدقة والوصية فالخيار بحاله ، ولا يجبر على ما فيه الحظ من الرد والإمضاء ; لأن الفلس يمنعه من إحداث عقد ، أما من إمضائه وتنفيذ عقوده فلا . باع بشرط الخيار ، ثم أفلس ،
، ثبت المال ، وتعلقت حقوق الغرماء به ، ولا يصح منه العفو عنه . وإن كانت موجبة للقصاص ، فهو مخير بين القصاص والعفو ، ولا يجبر على العفو على مال ; لأن ذلك يفوت القصاص الذي يجب [ ص: 290 ] لمصلحته ، فإن اقتص ، لم يجب للغرماء شيء . وإن عفا على مال ، ثبت ، وتعلقت حقوق الغرماء به . وإن جني على المفلس جناية توجب المال
وإن عفا مطلقا ، انبنى على الروايتين ، في موجب العمد ، إن قلنا : القصاص خاصة . لم يثبت شيء ، وسقط القصاص . وإن قلنا : أحد أمرين . ثبتت له الدية ، وتعلقت بها حقوق الغرماء . وإن فعلى الروايتين أيضا . فإن قلنا : القصاص عينا . لم يثبت شيء . وإن قلنا : أحد الأمرين . تثبت الدية ، ولم يصح إسقاطه ، لأن عفوه عن القصاص يثبت له الدية ، ولا يصح إسقاطها . وإن عفا على غير مال ، لزمه قبوله ، ولم يكن له إسقاطه ; لأنه أخذه على سبيل العوض عن الموهوب ، فلزمه قبوله ، كالثمن في البيع . وهب هبة بشرط الثواب ، ثم أفلس ، فبذل له الثواب ،
وليس له إسقاط شيء من ثمن مبيع ، أو أجرة في إجارة ، ولا قبضه رديئا ، ولا قبض المسلم فيه دون صفاته ، إلا بإذن غرمائه . ومذهب في هذا الفصل كله كمذهبنا . الشافعي