الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 3478 ) مسألة ; قال : ( فإن عاود السفه ، حجر عليه ) [ ص: 303 ] وجملته ، أن المحجور عليه إذا فك عنه الحجر لرشده وبلوغه ، ودفع إليه ماله ، ثم عاد إلى السفه ، أعيد عليه الحجر . وبهذا قال القاسم بن محمد ومالك والشافعي ، والأوزاعي ، وإسحاق ، وأبو ثور وأبو عبيد ، وأبو يوسف ، ومحمد وقال أبو حنيفة لا يبتدأ الحجر على بالغ عاقل ، وتصرفه نافذ .

                                                                                                                                            وروي ذلك عن ابن سيرين والنخعي ; لأنه حر مكلف ، فلا يحجر عليه كالرشيد . ولنا .

                                                                                                                                            إجماع

                                                                                                                                            الصحابة ، وروى عروة بن الزبير ، أن عبد الله بن جعفر ابتاع بيعا ، فقال علي رضي الله عنه لآتين عثمان ليحجر عليك . فأتى عبد الله بن جعفر الزبير ، فقال : قد ابتاع بيعا ، وإن عليا يريد أن يأتي أمير المؤمنين عثمان ، فيسأله الحجر علي . فقال الزبير : أنا شريكك في البيع . فأتى علي عثمان ، فقال إن ابن جعفر قد ابتاع بيع كذا ، فاحجر عليه . فقال الزبير : أنا شريكه في البيع . فقال عثمان : كيف أحجر على رجل شريكه الزبير .

                                                                                                                                            قال أحمد : لم أسمع هذا إلا من أبي يوسف القاضي . وهذه قصة يشتهر مثلها ، ولم يخالفها أحد في عصرهم ، فتكون إجماعا . ولأن هذا سفيه ، فيحجر عليه ، كما لو بلغ سفيها ; فإن العلة التي اقتضت الحجر عليه إذا بلغ سفيها سفهه ، وهو موجود ، ولأن السفه لو قارن البلوغ منع دفع ماله إليه ، فإذا حدث ، أوجب انتزاع المال كالجنون . وفارق الرشيد ; فإن رشده لو قارن البلوغ لم يمنع دفع ماله إليه .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية