( 3478 ) مسألة ; قال : ( فإن عاود السفه ، حجر عليه ) [ ص: 303 ] وجملته ، أن أعيد عليه الحجر . وبهذا قال المحجور عليه إذا فك عنه الحجر لرشده وبلوغه ، ودفع إليه ماله ، ثم عاد إلى السفه ، القاسم بن محمد ومالك ، والشافعي والأوزاعي ، وإسحاق ، وأبو ثور ، وأبو عبيد ، وأبو يوسف وقال ومحمد لا يبتدأ الحجر على بالغ عاقل ، وتصرفه نافذ . أبو حنيفة
وروي ذلك عن ابن سيرين ; لأنه حر مكلف ، فلا يحجر عليه كالرشيد . ولنا . والنخعي
إجماع
الصحابة ، وروى ، أن عروة بن الزبير ابتاع بيعا ، فقال عبد الله بن جعفر رضي الله عنه لآتين علي ليحجر عليك . فأتى عثمان عبد الله بن جعفر ، فقال : قد ابتاع بيعا ، وإن الزبير يريد أن يأتي أمير المؤمنين عليا ، فيسأله الحجر علي . فقال عثمان : أنا شريكك في البيع . فأتى الزبير علي ، فقال إن عثمان ابن جعفر قد ابتاع بيع كذا ، فاحجر عليه . فقال : أنا شريكه في البيع . فقال الزبير : كيف أحجر على رجل شريكه عثمان . الزبير
قال : لم أسمع هذا إلا من أحمد وهذه قصة يشتهر مثلها ، ولم يخالفها أحد في عصرهم ، فتكون إجماعا . ولأن هذا سفيه ، فيحجر عليه ، كما لو بلغ سفيها ; فإن العلة التي اقتضت الحجر عليه إذا بلغ سفيها سفهه ، وهو موجود ، ولأن السفه لو قارن البلوغ منع دفع ماله إليه ، فإذا حدث ، أوجب انتزاع المال كالجنون . وفارق الرشيد ; فإن رشده لو قارن البلوغ لم يمنع دفع ماله إليه . أبي يوسف القاضي .