الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 3481 ) فصل : والحكم في الصبي والمجنون ، كالحكم في السفيه ، في وجوب الضمان عليهما فيما أتلفاه من مال غيرهما بغير إذنه أو غصباه فتلف في أيديهما ، وانتفاء الضمان عنهما فيما حصل في أيديهما باختيار صاحبه وتسليطه ، كالثمن والمبيع والقرض والاستدانة . وأما الوديعة والعارية ، فلا ضمان عليهما فيما تلف بتفريطهما ، وإن أتلفاه ففي ضمانه وجهان . "

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية