( 3507 ) فصل : ويصح سواء كان مما يجوز بيعه أو لا يجوز ، فيصح عن دم العمد ، وسكنى الدار ، وعيب المبيع . ومتى صالح عما يوجب القصاص بأكثر من ديته أو أقل ، جاز . وقد روي أن الصلح عن كل ما يجوز أخذ العوض عنه الحسن والحسين بذلوا للذي وجب له القصاص على وسعيد بن العاص هدبة بن خشرم سبع ديات ، فأبى أن يقبلها . ولأن المال غير متعين ، فلا يقع العوض في مقابلته .
فأما إن ، لم يجز . وكذلك لو أتلف عبدا أو شيئا غيره ، فصالح عنه بأكثر من قيمته من جنسها ، لم يجز . وبهذا قال صالح عن قتل الخطأ بأكثر من ديته من جنسها وقال الشافعي : يجوز لأنه يأخذ عوضا عن المتلف ، فجاز أن يأخذ أكثر من قيمته ، كما لو باعه بذلك . ولنا ، أن الدية والقيمة ثبتت في الذمة مقدرة ، فلم يجز أن يصالح عنها بأكثر منها من جنسها ، كالثابتة عن قرض أو ثمن مبيع ، ولأنه إذا أخذ أكثر منها فقد أخذ حقه وزيادة لا مقابل لها ، فيكون أكل مال بالباطل . فأما إن صالحه على غير جنسها ، بأكثر قيمة منها ، جاز ; لأنه بيع ، ويجوز أن يشتري الشيء بأكثر من قيمته أو أقل . أبو حنيفة