الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 3507 ) فصل : ويصح الصلح عن كل ما يجوز أخذ العوض عنه سواء كان مما يجوز بيعه أو لا يجوز ، فيصح عن دم العمد ، وسكنى الدار ، وعيب المبيع . ومتى صالح عما يوجب القصاص بأكثر من ديته أو أقل ، جاز . وقد روي أن الحسن والحسين وسعيد بن العاص بذلوا للذي وجب له القصاص على هدبة بن خشرم سبع ديات ، فأبى أن يقبلها . ولأن المال غير متعين ، فلا يقع العوض في مقابلته .

                                                                                                                                            فأما إن صالح عن قتل الخطأ بأكثر من ديته من جنسها ، لم يجز . وكذلك لو أتلف عبدا أو شيئا غيره ، فصالح عنه بأكثر من قيمته من جنسها ، لم يجز . وبهذا قال الشافعي وقال أبو حنيفة : يجوز لأنه يأخذ عوضا عن المتلف ، فجاز أن يأخذ أكثر من قيمته ، كما لو باعه بذلك . ولنا ، أن الدية والقيمة ثبتت في الذمة مقدرة ، فلم يجز أن يصالح عنها بأكثر منها من جنسها ، كالثابتة عن قرض أو ثمن مبيع ، ولأنه إذا أخذ أكثر منها فقد أخذ حقه وزيادة لا مقابل لها ، فيكون أكل مال بالباطل . فأما إن صالحه على غير جنسها ، بأكثر قيمة منها ، جاز ; لأنه بيع ، ويجوز أن يشتري الشيء بأكثر من قيمته أو أقل .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية