( 3567 ) فصل : وإن . فالقول قول مدعي الحوالة ، وجها واحدا ; لأن الحوالة بدينه لا تحتمل الوكالة ، فلم يقبل قول مدعيها . اتفقا على أن المحيل قال : أحلتك بدينك . ثم اختلفا ، فقال أحدهما : هي حوالة بلفظها . وقال الآخر : هي وكالة بلفظ الحوالة
وسواء اعترف المحيل بدين المحتال ، أو قال : لا دين لك علي ; لأن قوله : أحلتك بدينك . اعتراف بدينه ، فلا يقبل جحده له بعد ذلك . فأما إن لم يقل بدينك ، بل قال : أحلتك . ثم قال : ليس لك علي دين ، وإنما عنيت التوكيل بلفظ الحوالة . أو قال : أردت أن أقول ، وكلتك ، فسبق لساني فقلت : أحلتك . وادعى المحتال أنها حوالة بدينه ، وأن دينه كان ثابتا على المحيل ، فهل ذلك اعتراف بالدين أو لا ؟ فيه وجهان ، سبق توجيههما .