الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 3567 ) فصل : وإن اتفقا على أن المحيل قال : أحلتك بدينك . ثم اختلفا ، فقال أحدهما : هي حوالة بلفظها . وقال الآخر : هي وكالة بلفظ الحوالة . فالقول قول مدعي الحوالة ، وجها واحدا ; لأن الحوالة بدينه لا تحتمل الوكالة ، فلم يقبل قول مدعيها .

                                                                                                                                            وسواء اعترف المحيل بدين المحتال ، أو قال : لا دين لك علي ; لأن قوله : أحلتك بدينك . اعتراف بدينه ، فلا يقبل جحده له بعد ذلك . فأما إن لم يقل بدينك ، بل قال : أحلتك . ثم قال : ليس لك علي دين ، وإنما عنيت التوكيل بلفظ الحوالة . أو قال : أردت أن أقول ، وكلتك ، فسبق لساني فقلت : أحلتك . وادعى المحتال أنها حوالة بدينه ، وأن دينه كان ثابتا على المحيل ، فهل ذلك اعتراف بالدين أو لا ؟ فيه وجهان ، سبق توجيههما .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية