( 3607 ) مسألة ; قال : ( فإن مات ، برئ المتكفل ) وجملته أنه ، سقطت الكفالة ، ولم يلزم الكفيل شيء . وبهذا قال إذا مات المكفول به شريح والشعبي ، وحماد بن أبي سليمان ، وأبو حنيفة . والشافعي
وقال الحكم ومالك : يجب على الكفيل غرم ما عليه . وحكي ذلك عن والليث ; لأن الكفيل وثيقة بحق ، فإذا تعذرت من جهة من عليه الدين استوفى من الوثيقة كالرهن ، ولأنه تعذر إحضاره ، فلزم كفيله ما عليه ، كما لو غاب . ولنا ، أن الحضور سقط عن المكفول به ، فبرئ الكفيل ، كما لو برئ من الدين . ولأن ما التزمه من أجله [ ص: 362 ] سقط عن الأصل ، فبرئ الفرع ، كالضامن إذا قضى المضمون عنه الدين ، أو أبرئ منه ، وفارق ما إذا غاب ، فإن الحضور لم يسقط عنه ، ويفارق الرهن ; فإنه علق به المال ، فاستوفي منه . ابن شريح