قال ابن حامد : أو عن بعضها ككفارة الوطء في رمضان ( وكذا هي ) أي : الحائض ( إن طاوعته ) على وطئها في الحيض فتجب عليها الكفارة ، ككفارة الوطء في الإحرام ، فإن كانت مكرهة فلا شيء عليها لعدم تكليفها والكفارة واجبة بوطء الحائض ( حتى ) ولو كان الوطء ( من ناس ومكره ، وجاهل الحيض أو التحريم ) أي : جاهل الحيض أو التحريم ( أو هما ) أي : جاهل الحيض والتحريم لعموم الخبر ، وقياسا على الوطء في الإحرام ( ولا تجب الكفارة بوطئها بعد انقطاع الدم وقبل الغسل ) لمفهوم قوله في الخبر وهي حائض وهذه ليست بحائض . كفارة وطء الحائض تسقط بالعجز عنها
لأنه ليس منصوصا عليه ، ولا في معنى المنصوص ( ولا يجزئ إخراج القيمة ) عن الدينار أو نصفه ، كسائر الكفارات ( إلا ) إذا أخرج القيمة ( من الفضة ) كإجزاء أحدهما عن الآخر في الزكاة ، لأن المقصود منهما واحد . ( ولا ) تجب الكفارة أيضا ( بوطئها ) أي : الحائض ( في الدبر )