الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( ويسلبه ) أي الماء ( الطهورية إذا خلط يسيره ) أي الطهور ، فإن كان كثيرا لم يؤثر خلطه وصار الكل طهورا ، كالنجس وأولى ( بمستعمل ) في رفع حدث أكبر أو أصغر ، أو إزالة نجاسة من آخر غسلة زالت بها النجاسة ، ولا تغير ( ونحوه ) أي نحو المستعمل في ذلك ، كالذي غسل به الميت ، لأنه تعبدي لا عن حدث والذي غمس أو غسل به يد القائم من نوم الليل ( بحيث لو خالفه ) أي لو فرض بشيء يخالفه ( في الصفة ) كاللون والطعم ( غيره ) أي غير اليسير الطهور ، فيصير طاهرا ( ولو بلغا ) أي الطهور والطاهر ( قلتين ) كالطاهر من غير الماء إذا خالط الطهور ( ويقدر المخالف بالوسط .

                                                                                                                      قال أبو الوفاء علي بن عقيل ) بفتح العين ( يقدر ) المخالف ( خلا ) .

                                                                                                                      قال المجد : ولقد نحكم ، إذ الخل ليس بأولى من غيره انتهى قلت لعله أراد من حيث كونه وسطا ، فيكون الحكم للوسط لا له بخصوصه .

                                                                                                                      وقال في الشرح : وما ذكرنا من الخبر أنه صلى الله عليه وسلم { اغتسل هو وعائشة من إناء واحد تختلف أيديهما فيه ، كل واحد يقول لصاحبه : أبق لي } فظاهر حال النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يمنع من اعتباره بالخل ، لسرعة نفوذه وسرايته ، [ ص: 32 ] فيؤثر قليله في الماء والحديث دل على العفو عن اليسير مطلقا فينبغي أن يرجع في ذلك إلى العرف ، فما عد كثيرا منع وإلا فلا .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية