( ثلاثة عشر يوما ) لما روى وأقل الطهر بين الحيضتين واحتج به ، عن أحمد أن امرأة جاءته - قد طلقها زوجها - فزعمت أنها حاضت في شهر ثلاث حيض فقال علي علي قل فيها فقال لشريح إن جاءت ببينة من بطانة أهلها ممن يرجى دينه وأمانته فشهدت بذلك ، وإلا فهي كاذبة فقال شريح قالون أي : جيد بالرومية وهذا لا يقوله إلا توقيفا وهو قول صحابي اشتهر ، ولم يعلم خلافه ، ووجود ثلاث حيض في شهر ، دليل على أن الثلاثة عشر طهر صحيح يقينا ، قال علي لا نختلف أن العدة يصح أن تنقضي في شهر إذا قامت به البينة ( وغالبه ) أي : الطهر بين الحيضتين ( بقية الشهر الهلالي ) فإذا كان الحيض ستا أو سبعا ، فالغالب [ ص: 204 ] أن يكون الطهر أربعا وعشرين ، أو ثلاثا وعشرين ، لما تقدم في حديث أحمد حمنة .