وإذا برئ العبد منها ; لأنه كان مخيرا بين تضمين الغاصب الأول أو الثاني والمخير بين شيئين إذا اختار أحدهما تعين ذلك باختياره وكأنه ما كان الواجب إلا ما اختاره وهذا لأن اختياره تضمين أحدهما تمليك للمضمون منه وبعد ما صح التمليك لا يمكنه أن يرجع فيطالب الآخر به بحال فإن غصب المأذون من رجل ألف درهم فقبضها منه رجل فهلكت عنده ، ثم حضر صاحبها فاختار ضمان الأجنبي جاز إقرار الوكيل بقبضه ; لأن العبد استفاد البراءة على الإطلاق بهذا الاختيار ( ألا ترى ) أنه لا يتصور عود ذلك الدين إليه بحال فيكون هو ومولاه كأجنبي آخر في التوكيل بالقبض بعد ذلك ، وكذلك إذا وكل العبد أو مولاه بالقبض من الأجنبي جاز ; لأن الأجنبي استفاد البراءة بعد فالاختيار على الإطلاق ، ولو اختار ضمان العبد ، ثم وكل الأجنبي بقبضه منه لم يجز توكيل المولى ولا إقراره بالقبض ; لأن بهذا الاختيار تعين الدين في ذمة العبد والمولى لا يصلح أن يكون وكيلا للأجنبي في قبض ما على عبده . وكل الموكل بقبضه منه