( السادس مثلا [ ص: 62 ] كما كان قبل ركوعه للحديث الصحيح { الاعتدال قائما ) أو قاعدا } ويجب أن يكون فيه ( مطمئنا ) للخبر الصحيح { ثم ارفع حتى تعتدل قائما } وفي رواية صحيحة أيضا { ثم ارفع حتى تطمئن قائما } وفي أخرى صحيحة أيضا لا تجزئ صلاة الرجل حتى يقيم ظهره من الركوع والسجود ويجب فإذا رفعت رأسك من الركوع فأقم صلبك حتى ترجع العظام إلى مفاصلها ولو في النفل كما في التحقيق وغيره فاقتضاء بعض كتبه عدم وجوب ذينك فضلا عن طمأنينتهما غير مراد أو ضعيف خلافا لجزم الأنوار ، ومن تبعه بذلك الاقتضاء غفلة عن الصريح المذكور في التحقيق كما تقرر وتعبيره بطمأنينة ثم وبمطمئنا هنا تفنن كقوله في السجود ويجب أن يطمئن وفي الجلوس بين السجدتين مطمئنا ، نعم لو قيل عبر فيه كالاعتدال بمطمئنا دون الآخرين إشارة لمخالفتهما لهما في الخلاف المذكور لم يبعد ( ولا يقصد ) بالقيام إليه ( غيره فلو الاعتدال والجلوس بين السجدتين والطمأنينة فيهما لم يكف ) نظير ما مر في الركوع فليعد إليه ثم يقوم وخرج بفزعا ما لو رفع ) رأسه ( فزعا من شيء فإنه يجزئه هذا القيام عن الاعتدال كما مر . شك راكعا في الفاتحة فقام ليقرأها فتذكر أنه قرأها
( تنبيه ) ضبط شارح فزعا بفتح الزاي وكسرها أي لأجل الفزع أو حالته وفيه نظر بل يتعين الفتح فإن المضر الرفع لأجل الفزع وحده لا الرفع المقارن للفزع من غير قصد الرفع لأجله فتأمله .