الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( ويكره ) للإمام ( التطويل ) ، وإن كان ( ليلحق ) هـ ( آخرون ) لإضراره بالحاضرين مع تقصير المتأخرين بعدم المبادرة ، وإن كان المسجد بمحل عادتهم يأتونه أفواجا واعترض بأن في أحاديث صحيحة { أنه صلى الله عليه وسلم كان يطيل الأولى ليدركها الناس } قيل فلتستثن الأولى من إطلاقهم ما لم يبالغ في تطويلها . ا هـ . والذي دل عليه كلامهم ندب تطويلها على الثانية لكن لا بهذا القصد بل لكون النشاط فيها أكثر والوسوسة أقل ، ومن صرح بأن من حكمة تطويل الإمام أن يدركها قاصد الجماعة [ ص: 259 ] مراده أن هذا من فوائدها لا أنه يقصد تطويلها لذلك وقول الراوي { كي يدركها الناس } تعبير عما فهمه لا عن أنه صلى الله عليه وسلم قصد ذلك فالحق ما قالوه قيل إنما جزموا هنا بالكراهة وحكوا الخلاف في المسألة عقبها ؛ لأن تلك فيمن دخل وعرف به الإمام بخلاف هذه . ا هـ .

                                                                                                                              وهو بعيد إذ معرفته إن أريد بها معرفة ذاته تقتضي زيادة الكراهة ومن ثم كان الأكثرون عليها فيما يأتي ؛ لأن فيه تشريكا ولو قصد به التودد إليه كان حراما على ما يأتي أو الإحساس بدخوله لم يكن ذلك بمجرده كافيا في الفرق فالوجه الفرق بأن الداخل ثم تأكد حقه بلحوقه فيما يتوقف انتظاره فيه على إدراك الركعة أو الجماعة فعذر بانتظاره بخلافه هنا ( ولو أحس ) الإمام إذ الخلاف ، والتفصيل الآتي إنما يأتي فيه ، وأما منفرد أحس بداخل يريد الاقتداء به فينتظره ولو مع نحو تطويل إذ ليس ثم من يتضرر بتطويله ويؤخذ منه أن إمام الراضين بشروطهم المذكورة كذلك وهو متجه نعم لا بد هنا أن يسوي بينهم في الانتظار لله أيضا ( في الركوع ) الذي تدرك به الركعة ( أو التشهد الأخير بداخل ) إلى محل الصلاة يريد الاقتداء به لم يكره انتظاره في الأظهر لعذره بإدراكه الركعة أو الجماعة [ ص: 260 ] وخرج بفرضه الكلام في انتظاره في الصلاة انتظاره قبلها بأن أقيمت ، فإن الانتظار حينئذ يحرم اتفاقا كما حكاه الماوردي والإمام وأقره ابن الرفعة وغيره لكنهما عبرا بلم يحل وظاهره ذلك إلا أنه يشكل ؛ لأنهم بسبيل من الصلاة بدونه على أنه يمكن حمل لم يحل على نفي الحل المستوي الطرفين ثم رأيت بعضهم صرح بالكراهة وهو يؤيد ما ذكرته .

                                                                                                                              هذا ( إن لم يبالغ فيه ) أي الانتظار وإلا بأن كان لو وزع على جميع أفعال الصلاة لظهر له أثر محسوس في كل على انفراده كره ولو لحق آخر في ذلك الركوع أو ركوع آخر وانتظاره وحده لا مبالغة فيه بل مع ضمه للأول كره أيضا عند الإمام ( ولم يفرق ) بضم الراء ( بين الداخلين ) بانتظار بعضهم لنحو ملازمة أو دين أو صداقة دون بعض بل يسوي بينهم في الانتظار لله تعالى بنفع الآدمي ، فإن ميز بعضهم ولو لنحو علم أو شرف وأبوة أو انتظرهم كلهم لا لله بل للتودد إليهم كره وقال الفوراني يحرم للتودد وفي الكفاية تفريعا على الاستحباب الآتي إن قصد بانتظاره غير وجه الله تعالى بأن كان يميز في انتظاره بين داخل وداخل لم يصح قولا واحدا لكن اعترضه ابن العماد بأنه سبق قلم من لم يستحب إلى لم يصح ؛ لأنه حكى بعد في البطلان قولين وخرج بداخل من أحس به قبل شروعه في الدخول فلا ينتظره ؛ لأنه إلى الآن لم يثبت له حق وبه يندفع استشكاله بأن العلة إن كانت التطويل انتقض بخارج قريب مع صغر المسجد وداخل بعيد مع سعته .

                                                                                                                              ( قلت المذهب استحباب انتظاره ) لكن بالشروط السابقة ، وإن لم تغن صلاة المأمومين عن القضاء على الأوجه أو كانوا غير محصورين نعم علم مما مر أن المحصورين الراضين لا يتأتى فيهم شرط التطويل ( والله أعلم ) لخبر أبي داود { كان صلى الله عليه وسلم ينتظر ما دام يسمع وقع نعل } ولأنه إعانة على خير من إدراكه الركعة [ ص: 261 ] أو الجماعة ، نعم إن كان الداخل يعتاد البطء وتأخير الإحرام إلى الركوع سن عدمه زجرا له أو خشي خروج الوقت بانتظاره حرم في الجمعة وكذا في غيرها إن كان شرع وقد بقي ما لا يسعها لامتناع المد حينئذ كما مر أو كان لا يعتقد إدراك الركعة بالركوع أو الجماعة بالتشهد كره كالانتظار في غيرهما ؛ لأن مصلحة الانتظار للمأموم ولا مصلحة له هنا كما لو أدركه في الركوع الثاني من صلاة الكسوف .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله : وإن كان ) إشارة إلى أن الكراهة لا تختص بقصد لحوق الآخرين بل هي ثابتة مطلقا إلا إن رضي المحصورون على ما تقدم نعم التطويل لتكثير الجماعة بمن يلحقه مكروه وإن رضي الحاضرون كما في شرح الروض عن المجموع فالتطويل لا بقصد التكثير مكروه إلا أن يرضى المحصورون فيندب كما تقدم وبقصده مكروه مطلقا ويبقى الكلام فيما لو طول للحوق الآخرين لا لتكثير الجماعة بل لإعانتهم على إدراك الاقتداء وصريح المتن كراهة ذلك وظاهره ولو في الركوع أو التشهد الأخير وهو كذلك ؛ لأن الفرض أنه غير داخل وسيأتي كراهة انتظار غير الداخل ولو فيهما نعم علل الشارح الكراهة هنا بقوله لإضرار الحاضرين مع تقصير المتأخرين وقضيته انتفاء الكراهة إذا رضي الحاضرون المحصورون فليراجع ، فإنه خلاف ظاهر المتن .

                                                                                                                              ( قوله : وإن كان ليلحق آخرون ) يشمل التطويل لا ليلحق آخرون ولا بقصد تكثير الجماعة مع رضا المحصورين مع عدم الكراهة بل ومع استحبابه في هذه الحالة كما صرح به قول المصنف الآتي إلا أن يرضى بتطويله محصورون مع قول الشارح في شرحه فيندب له التطويل كما في المجموع ( قوله : قيل فلتستثن الأولى من إطلاقهم ) عبارته في شرح العباب قال الأذرعي كالسبكي وتبعهما الزركشي وفيما أطلقوه في الأولى نظر ؛ لأنه يسن إطالة الأولى على الثانية وعللوه بأنه يدركها قاصد الجماعة وصح { أنه صلى الله عليه وسلم كان يطيل في الأولى من الظهر كي يدركها الناس } فالمختار دليلا عدم الكراهة أو يحمل كلامهم على تطويل زائد على هيئات الصلاة ومعلوم أن تطويل الأولى على الثانية من هيئاتها انتهى .

                                                                                                                              وفي قوله فالأولى إلخ نظر يعلم مما سأذكره إلى أن قال والذي يتجه لي رد ذلك كله ، فإنه لا يلزم من تعليلهم بكون قاصد الجماعة يدركها قصد الإمام بتطويله ذلك فقصده له مكروه في الأولى وغيرها ، وإن ترتبت عليه مصلحة ومن ثم لم يعتبر رضا المأمومين بالتطويل ، وإن وجدت فيهم الشروط السابقة كما علمته عن المجموع .

                                                                                                                              فالوجه ما يصرح به كلامهم من كراهة التطويل بهذا القصد سواء أزاد به على هيئات الصلاة أم لا وسواء رضوا به أم لا .

                                                                                                                              وسواء قلنا يطول الأولى على الثانية ويندب له طوال المفصل وقسيماه أم لا ثم رأيته في المجموع علل كراهة انتظارهم بأنهم مقصرون بالتأخير وبأن في عدمه حثا لهم على مسارعة إدراك التحرم وهو يؤيد ما ذكرته وظاهر كلامهم أن التطويل لا بقصد تكثير أي للجماعة ولا انتظار أي لذي [ ص: 259 ] منصب لا يكره بل هو خلاف السنة فقط لكن أطلق المتولي وآخرون كراهته ونقلها في التحقيق عن النص ومرادهم به خلاف الأولى ليوافق ما مر إلخ انتهى وإثبات الكراهة أو خلاف الأولى في هذه الحالة إذا كانوا محصورين راضين مشكل ؛ لأنه تطويل للعبادة بلا محذور فيه إلا أن يكون هذا الكلام فيما إذا لم يكونوا محصورين راضين فليتأمل .

                                                                                                                              ( قوله : مراده أن هذا من فوائدها لا أنه إلخ ) قد يقال القياس الظاهر عدم النهي عن أن يقصد بالتطويل ما هو من فوائده فتأمل ، فإنه حسن واضح ففي إنتاج ما قرره أن الحق ما قالوه فيه ما فيه كما لا يخفى على نبيه ( قوله : تعبير عما فهمه لا عن أنه صلى الله عليه وسلم قصد ذلك ) فيه بحث وهو أن الذي فهمه هو أنه صلى الله عليه وسلم قصد ذلك فالإثبات في قوله تعبير عما فهمه ، والنفي في قوله لا عن أنه صلى الله عليه وسلم قصد ذلك متناقضان فتأمله ، فإنه في غاية الوضوح ( قوله فالحق ما قالوه ) إن أراد أنهم نصوا على محل النزاع وهو أنه يطول في الأولى بشرط أن لا يقصد إدراك الناس فمنعوه أو أن إطلاقهم صادق بذلك فلا يناسب التعبير عن ذلك بالحق ما قالوه فليتأمل ( قوله : لم يكن ذلك بمجرده كافيا ) فيه تأمل ( قوله : فينتظره ) ولو مع نحو تطويل لا يبعد أنه ينتظر أيضا غير الداخل لو مع نحو تطويل لتحصل الجماعة ويفارق ما تقدم من كراهة الانتظار لتكثير الجماعة بوجود أصلها ثم لا هنا ( قوله : وهو متجه ) اعتمده م ر أيضا [ ص: 260 ]

                                                                                                                              ( قوله : حمل لم يحل إلخ ) جرى على هذا الحمل شيخنا الشهاب الرملي ( قوله : كره ) عللوه بضرر الحاضرين ويؤخذ منه أنه لو أحس المنفرد بداخل يريد الاقتداء به سن له انتظاره ، وإن طال لعدم الضرر م ر ( قوله : لكن بالشروط السابقة ) أي الكون في الركوع أو التشهد الأخير وعدم المبالغة وعدم الفرق بين الداخلين ( قوله : وإن لم تغن إلخ ) جرى عليه م ر ( قوله : لا يتأتى فيهم شرط التطويل ) كأنه يريد به عدم المبالغة في الانتظار ( قوله : ينتظر ما دام يسمع إلخ ) انظر هل يفيد أن السماع كان بعد الدخول في الركوع أو التشهد أو ينافيه أو لا يفيده ولا ينافيه



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله : وإن كان إلخ ) إشارة إلى أن الكراهة لا تختص بقصد لحوق الآخرين بل هي ثابتة مطلقا أي إلا إن رضي المحصورون على ما تقدم نعم التطويل لتكثير الجماعة أن تلحقه مكروه وإن رضي الحاضرون كما في شرح الروض عن المجموع وبقي ما لو طول لا لتكثير الجماعة بل للحوق الآخرين وإعانتهم على إدراك الاقتداء وصريح المتن كراهة ذلك وظاهره ولو في الركوع أو التشهد الأخير وهو كذلك ؛ لأن الفرض أنه غير داخل و سيأتي كراهة انتظار غير الداخل ولو فيهما نعم قضية تعليل الشارح الكراهة هنا بإضرار الحاضرين مع تقصير المتأخرين انتفاء الكراهة إذا رضي الحاضرون المحصورون فليراجع ، فإنه خلاف ظاهر المتن سم أقول قضية تعليل المغني بقوله للإضرار بالحاضرين ولتقصير المتأخرين ولأن في عدم انتظارهم حثا لهم على المبادرة إلى فضيلة تكبيرة الإحرام الكراهة مطلقا حيث جعل كلا من التقصير والحث علة مستقلة ( قوله : لإضراره ) إلى قوله . ا هـ . في النهاية إلا قوله قيل ( قوله : واعترض إلخ ) عبارة المغني ولا يشكل ذلك بتصريحهم باستحباب تطويل الركعة الأولى على الثانية ؛ لأن ذلك إنما هو في تطويل زائد على هيئات الصلاة ومعلوم أن تطويل الأولى على الثانية من هيئاتها . ا هـ .

                                                                                                                              وأجاب النهاية بهذا الجواب أيضا لكن بعد إجابته بالجواب الآتي في الشرح ( قوله قيل ) عبارته في شرح العباب قال الأذرعي كالسبكي وتبعهما [ ص: 259 ] الزركشي إلخ سم ( قوله : مراده أن هذا من فوائدها إلخ ) قد يقال القياس الظاهر عدم النهي عن أن يقصد بالتطويل ما هو من فوائده فتأمله ، فإنه حسن واضح ففي إنتاج ما قرره أن الحق ما قالوه فيه ما فيه كما لا يخفى على نبيه سم ( قوله : تعبير عما فهمه إلخ ) فيه بحث وهو أن الذي فهمه أنه صلى الله عليه وسلم قصد ذلك فالإثبات في قوله تعبير عما فهمه ، والنفي في قوله لا عن أنه صلى الله عليه وسلم قصد ذلك فتأمله ، فإنه في غاية الوضوح سم وقد يمنع التناقض بأن المراد من النفي المذكور لا عما صدر عنه صلى الله عليه وسلم مما يشعر بذلك القصد ( قوله : فالحق ما قالوه ) أي من تطويل الأولى على الثانية وأنه لا منافاة كردي وبحمل كلام الشارح على هذا يندفع استشكال سم بما نصه قوله فالحق ما قالوه إن أراد أنهم نصوا على محل النزاع وهو أنه يطول في الأولى بشرط أن لا يقصد إدراك الناس فممنوع أو أن إطلاقهم صادق بذلك فلا يناسب التعبير عن ذلك بأن الحق ما قالوه فليتأمل . ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : في المسألة عقبها ) وهي قول المصنف ولو أحس في الركوع إلخ ( قوله تشريكا ) أي في العبادة ( قوله : على ما يأتي ) أي عن الفوراني ( قوله : أو الإحساس إلخ ) عطف على قوله معرفة ذاته ( قوله : لم يكن ذلك بمجرده كافيا إلخ ) أي بل لا بد من زيادة وتأكد حقه إلخ ( قوله : فيما ) أي في ركن يتوقف انتظاره إلخ فيه أن الأمر بالعكس إذ المتوقف هو الإدراك لا الانتظار قول المتن ( ولو أحس ) هي اللغة المشهورة قال الله تعالى { هل تحس منهم من أحد } وفي لغة غريبة بلا همزة نهاية ومغني ( قوله : إذ الخلاف إلخ ) توجيه لجعل ضمير أحسن للإمام لا للمصلي الشامل للمنفرد ( قوله : وأما منفرد ) إلى قوله ويؤخذ في المغني وإلى قوله نعم في النهاية لكنه صدره بلفظ فقيل وتعقبه بما نصه لكن مقتضى كلام المصنف عدم الانتظار مطلقا كما قاله الإسنوي . ا هـ . قال ع ش قوله م ر عدم الانتظار معتمد وقوله م ر مطلقا أي إماما أو غيره رضي المأمومون أو لا . ا هـ .

                                                                                                                              وقال الرشيدي قائله الشهاب ابن حجر ، والشارح م ر كأن تبعه أولا كما في نسخ ثم رجع فالحق في نسخ لفظ فقيل ثم أعقبه بقوله لكن مقتضى إلخ . ا هـ . ويأتي عن سم عن م ر اعتماد ما قال الشارح فلعله في غير النهاية أو فيها قبل إلحاق ما مر ولم يطلع سم على ذلك الإلحاق ( قوله : فينتظره إلخ ) لا يبعد أن ينتظر أيضا غير الداخل ولو مع نحو تطويل لتحصيل الجماعة سم ( قوله : ولو مع نحو تطويل ) انظر ما أدخله بلفظة النحو وقد حذفها المغني ( قوله : كذلك ) أي كالمنفرد ( قوله : وهو متجه ) اعتمده م ر أيضا سم ( قوله : هنا ) أي في المنفرد واقتصر الكردي على الثاني ( قوله : الذي ) إلى قوله ثم رأيت في النهاية ، والمغني إلا قوله : والإمام إلى على أنه يمكن إلخ وما أنبه عليه ( قوله : الذي يدرك به الركعة ) احترز به عن الركوع الثاني من صلاة الكسوف كما يأتي قول المتن ( لم يكره ) بل يباح مغني ( قوله : لعذره ) أي الإمام و ( قوله : بإدراكه ) أي بقصد إدراك المأموم الركعة إلخ ولو قال بتحصيل الركعة أو الجماعة [ ص: 260 ] للداخل كان أوضح ع ش ( قوله : ولو خرج إلخ ) عبارة المغني فلو لم يدخل الإمام في الصلاة وقد جاء وقت الدخول وحضر بعض القوم ورجوا زيادة ندب له أن يعجل ولا ينتظرهم ؛ لأن الصلاة أول الوقت بجماعة قليلة أفضل منها آخره بجماعة كثيرة فلو أقيمت الصلاة قال الماوردي لم يحل للإمام أن ينتظر من لم يحضر لا يختلف المذهب فيه أي لا يحل حلا مستوي الطرفين بل يكره كراهة تنزيه نبه على ذلك شيخي . ا هـ .

                                                                                                                              وقوله فلو أقيمت الصلاة إلخ في النهاية مثله ( قوله : لكنهما إلخ ) أي الماوردي والإمام ( قوله : وظاهره ) أي لم يحل ( ذلك ) أي يحرم ( إلا أنه ) أي التحريم ( قوله : لأنهم ) أي الحاضرين و ( قوله : بدونه ) أي الإمام ( قوله : حمل لم يحل إلخ ) جرى على هذا الحمل شيخنا الشهاب الرملي سم أي ، والنهاية ، والمغني كما مر آنفا ( قوله : بعضهم ) لعله الشهاب الرملي أخذا مما مر آنفا ( قوله : هذا ) أي عدم كراهة الانتظار ( قوله : أي الانتظار ) إلى قول المتن ويسن في النهاية إلا قوله نعم إلى المتن وقوله كما بينته في شرح العباب وما أنبه عليه ( قوله : كره ) يأتي عن المغني خلافه وفي سم ما نصه عللوه أي الكراهة بضرر الحاضرين ويؤخذ منه أنه لو أحس المنفرد بداخل يريد الاقتداء به سن له انتظاره ، وإن طال لعدم الضرر م ر . ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : ولو لحق آخر في ذلك الركوع إلخ ) قياسه أن الآخر إذا دخل في التشهد كان حكمه كذلك ع ش ( قوله : بضم الراء ) أي من باب قتل وبها قرأ السبعة في قوله تعالى { فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين } وفي لغة من باب ضرب وقرأ بها بعض التابعين . ا هـ . مصباح وعليه فلعل اقتصار الشارح على الضم لكونه أفصح ع ش ( قوله : ولنحو علم إلخ ) أي كسيادة مغني ( قوله : كره ) وفاقا للنهاية ، والمنهج وخلافا للمغني كما يأتي ( قوله : وقال الفوراني إلخ ) عبارة النهاية ، وإن ذهب الفوراني إلى حرمته عند قصد التودد . ا هـ . ( قوله : يحرم إلخ ) جزم به في شرح بافضل عبارته نعم إن كان الانتظار للتودد حرم وقيل يكفر . ا هـ .

                                                                                                                              أي ؛ لأنه يصير حينئذ كالعابد لوداده لا لله تعالى كردي ( قوله : على الاستحباب الآتي ) أي آنفا في المتن ( قوله : لم يصح قولا واحدا ) وعلله بالتشريك مغني ( قوله : : لأنه حكى إلخ ) أي صاحب الكفاية بعد ذلك نهاية ( قوله فلا ينتظره ) أي يكره الانتظار كما يأتي التصريح به في الشرح ، والنهاية خلافا للمغني عبارته أما إذا أحس بخارج عن محل الصلاة أو لم يكن انتظاره لله تعالى أو بالغ في الانتظار أو فرق بين الداخلين أو انتظره في غير الركوع والتشهد كأن انتظره في الركوع الثاني من صلاة الخسوف فلا يستحب قطعا بل يكره الانتظار في غير الركوع والتشهد الأخير ، وأما إذا خالف في غير ذلك فهو خلاف الأولى لا مكروه نبه على ذلك شيخي . ا هـ .

                                                                                                                              وقوله نبه على ذلك شيخي يأتي عن النهاية ما يخالفه ( قوله : وبه يندفع إلخ ) أي بالتعليل بقوله : لأنه إلى الآن إلخ ع ش ( قوله : لكن ) إلى قوله أو كانوا في المغني ( قوله : بالشروط السابقة ) أي الكون في الركوع أو التشهد الأخير وعدم المبالغة وعدم الفرق سم وكون الانتظار لله تعالى وكون الإحساس بعد الدخول ( قوله : وإن لم تغن إلخ ) كفاقد الطهورين مغني ، والمتيمم بمحل يغلب فيه وجود الماء ع ش ( قوله : مما مر ) وهو قوله ويؤخذ منه أن إمام الراضين إلخ ( قوله : شرط التطويل ) كأنه يريد به عدم المبالغة في الانتظار سم ( قوله : ينتظر ما دام يسمع إلخ ) انظر هل يفيد [ ص: 261 ] أن السماع كان بعد الدخول في الركوع أو التشهد أو ينافيه أو لا يفيده ولا ينافيه سم ، والأقرب الثالث وقد يقال إنه الثاني إذ الإطلاق ظاهر في العموم ( قوله : نعم إن كان ) إلى قوله نعم تسن في المغني إلا ما أنبه عليه ( قوله : سن عدمه إلخ ) وينبغي أنه لو لم يفد ذلك معه لا ينتظره أيضا لئلا يكون انتظاره سببا لتهاون غيره ع ش ( قوله : أو كان إلخ ) أو كان لو انتظره في الركوع لأحرم كما يفعله كثير من الجهلة حلبي . ا هـ .

                                                                                                                              بجيرمي ( قوله : لا يعتقد إلخ ) أي أو أراد جماعة مكروهة شرح بافضل أي كمقضية خلف مؤداة كردي ( قوله : كره ) عبارة المغني لم يستحب . ا هـ . .




                                                                                                                              الخدمات العلمية