الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          [ ص: 227 ] فصل

                                                                                                          ثم يخمس الباقي ويقسم خمسه خمسة أسهم ، نص عليه : سهم لله ولرسوله مصرفه كالفيء ، وعنه : في المقاتلة ، وعنه : في كراع وسلاح ، وعنه : في الثلاثة .

                                                                                                          وفي الانتصار : لمن يلي الخلافة بعده واحتج بنصوص ولم يذكر سهم الله ، وذكر مثله في عيون المسائل .

                                                                                                          وعن عمر بن عبد العزيز أنه جمع بني مروان حين استخلف فقال : { إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت له فدك ، فكان ينفق منها ويعود منها على صغير بني هاشم ، ويزوج منه أيمهم ، وإن فاطمة سألته أن يجعلها لها فأبى ، وكانت كذلك في حياته ، ثم عمل فيها أبو بكر كذلك ، ثم عمر ، ثم أقطعها مروان ، ثم صارت لعمر بن عبد العزيز . رأيت أمرا منعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة ليس لي بحق ، وإني أشهدكم قد رددتها على ما كانت } ، حديث حسن رواه أبو داود ، وأقطعها مروان في أيام عثمان ، وذلك مما تعلقوا به عليه .

                                                                                                          وتأويله ما رواه أبو داود ، حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا محمد بن الفضيل عن الوليد بن جميع عن أبي الطفيل قال : جاءت فاطمة إلى أبي بكر تطلب ميراثها من النبي صلى الله عليه وسلم قال : فقال أبو بكر : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : { إن الله إذا أطعم نبيا طعمة فهي للذي يقوم من بعده } .

                                                                                                          وروي أيضا عن محمد بن يحيى بن فارس عن إبراهيم بن حمزة عن حاتم بن إسماعيل عن أسامة بن زيد عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة مرفوعا { لا نورث ، ما تركنا فهو [ ص: 228 ] صدقة ، وإنما هذا المال لآل محمد ، لنائبتهم ولضعيفهم ، فإذا مت فهو إلى ولي الأمر من بعدي } ورواه أيضا الترمذي في الشمائل من حديث أسامة ، وأسامة مختلف فيه ، وروى له مسلم .

                                                                                                          وقال أبو بكر : إن أجري على فعل من قام مقام أبي بكر وعمر من الأئمة جاز ، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع بهذا السهم ما شاء ، قاله في المغني ، وفي رد شيخنا على الرافضي عن بعض أصحابنا ( و ش ) إن الله أضاف هذه الأموال إضافة ملك كسائر أملاك الناس ، ثم اختار قول بعض العلماء إنها ليست ملكا لأحد ، بل أمرها إلى الله والرسول ، ينفقها فيما أمره الله به ، فيثاب عليها كلها ، بخلاف ما ملكه الله تعالى لعباده ، فإن له صرفه في المباح . وسهم لبني هاشم وبني المطلب ابني عبد مناف ، وقيل : لفقرائهم ، وفي تفضيل ذكورهم على إناثهم روايتان ( م 3 ) فإن لم يأخذوه ففي كراع وسلاح ، كفعل أبي بكر وعمر ، ذكره أبو بكر ، ولا شيء لمواليهم .

                                                                                                          وسهم لليتامى ، من لا أب له ولم يبلغ ، والأشهر الفقراء . وسهم للمساكين ، فيدخل الفقير . وسهم لأبناء السبيل ، المسلمين [ ص: 229 ] من الكل ، فيعطوا كزكاة ، ويعم بسهامهم جميع البلاد ، واختار الشيخ : لا يلزم .

                                                                                                          وفي الانتصار : يكفي واحد واحد من الأصناف الثلاثة ، ومن ذوي القربى إذا لم يمكنه ، على أنه إذا وجب لم لا نقول به في الزكاة ؟ واختار شيخنا إعطاء الإمام من شاء منهم للمصلحة ، كزكاة ، واختار أيضا أن الخمس والفيء واحد ، يصرف في المصالح ( و م ) وفي رده على الرافضي أنه قول في مذهب أحمد ، وأن عن أحمد ما يوافق ذلك فإنه جعل مصرف خمس الزكاة مصرف الفيء وهو تبع لخمس الغنائم ، وذكره أيضا رواية ، واختار صاحب الهدي الأول أن الإمام يخير فيهم ولا يتعداهم ، كزكاة ، وأنه قول ( م ) ثم يعطي النفل ، وهو زيادة على السهم لمصلحة ، فيجوز أن يبعث سرية من جيشه تغير أمامه بالرابع فأقل بعد الخمس ، أو خلفه إذا قفل بالثلث فأقل بعده ، بشرط ، وعنه : ودونه .

                                                                                                          [ ص: 228 ]

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          [ ص: 228 ] مسألة 3 ) قوله : " وفي تفضيل ذكورهم على إناثهم روايتان " ، انتهى . وأطلقهما في المغني والمحرر والشرح وغيرهم :

                                                                                                          ( إحداهما ) يجوز التفضيل ، وهو الصحيح ، وبه قطع الخرقي وصاحب الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمقنع والعمدة والوجيز وغيرهم ، وقدمه في الكافي والرعايتين والحاويين وغيرهم ، وصححه في البلغة والنظم .

                                                                                                          ( والرواية الثانية ) الذكر كالأنثى ، قدمه ابن رزين في شرحه .




                                                                                                          الخدمات العلمية