[ ص: 227 ] فصل
ثم ، نص عليه : سهم لله ولرسوله مصرفه كالفيء ، يخمس الباقي ويقسم خمسه خمسة أسهم : في المقاتلة ، وعنه : في كراع وسلاح ، وعنه : في الثلاثة . وعنه
وفي الانتصار : لمن يلي الخلافة بعده واحتج بنصوص ولم يذكر سهم الله ، وذكر مثله في عيون المسائل .
وعن أنه جمع عمر بن عبد العزيز بني مروان حين استخلف فقال : { فدك ، فكان ينفق منها ويعود منها على صغير بني هاشم ، ويزوج منه أيمهم ، وإن سألته أن يجعلها لها فأبى ، وكانت كذلك في حياته ، ثم عمل فيها فاطمة أبو بكر كذلك ، ثم ، ثم أقطعها عمر ، ثم صارت مروان . رأيت أمرا منعه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر بن عبد العزيز ليس لي بحق ، وإني أشهدكم قد رددتها على ما كانت فاطمة } ، حديث حسن رواه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت له أبو داود ، وأقطعها في أيام مروان عثمان ، وذلك مما تعلقوا به عليه .
وتأويله ما رواه أبو داود ، حدثنا حدثنا عثمان بن أبي شيبة محمد بن الفضيل عن الوليد بن جميع عن قال : جاءت أبي الطفيل إلى فاطمة أبي بكر تطلب ميراثها من النبي صلى الله عليه وسلم قال : فقال أبو بكر : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : { } . إن الله إذا أطعم نبيا طعمة فهي للذي يقوم من بعده
وروي أيضا عن محمد بن يحيى بن فارس عن عن إبراهيم بن حمزة عن حاتم بن إسماعيل عن أسامة بن زيد ابن شهاب عن عروة عن مرفوعا { عائشة } ورواه أيضا لا نورث ، ما تركنا فهو [ ص: 228 ] صدقة ، وإنما هذا المال لآل محمد ، لنائبتهم ولضعيفهم ، فإذا مت فهو إلى ولي الأمر من بعدي الترمذي في الشمائل من حديث ، أسامة مختلف فيه ، وروى له وأسامة . مسلم
وقال أبو بكر : إن أجري على فعل من قام مقام أبي بكر من الأئمة جاز ، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع بهذا السهم ما شاء ، قاله في المغني ، وفي رد وعمر شيخنا على الرافضي عن بعض أصحابنا ( و ) إن الله أضاف هذه الأموال إضافة ملك كسائر أملاك الناس ، ثم اختار قول بعض العلماء إنها ليست ملكا لأحد ، بل أمرها إلى الله والرسول ، ينفقها فيما أمره الله به ، فيثاب عليها كلها ، بخلاف ما ملكه الله تعالى لعباده ، فإن له صرفه في المباح . وسهم ش لبني هاشم وبني المطلب ابني عبد مناف ، وقيل : لفقرائهم ، وفي تفضيل ذكورهم على إناثهم روايتان ( م 3 ) فإن لم يأخذوه ففي كراع وسلاح ، كفعل أبي بكر ، ذكره وعمر أبو بكر ، ولا شيء لمواليهم .
وسهم لليتامى ، من لا أب له ولم يبلغ ، والأشهر الفقراء . وسهم للمساكين ، فيدخل الفقير . وسهم لأبناء السبيل ، المسلمين [ ص: 229 ] من الكل ، فيعطوا كزكاة ، ويعم بسهامهم جميع البلاد ، واختار : لا يلزم . الشيخ
وفي الانتصار : يكفي واحد واحد من الأصناف الثلاثة ، ومن ذوي القربى إذا لم يمكنه ، على أنه إذا وجب لم لا نقول به في الزكاة ؟ واختار شيخنا إعطاء الإمام من شاء منهم للمصلحة ، كزكاة ، واختار أيضا أن الخمس والفيء واحد ، يصرف في المصالح ( و ) وفي رده على الرافضي أنه قول في مذهب م ، وأن عن أحمد ما يوافق ذلك فإنه جعل مصرف خمس الزكاة مصرف الفيء وهو تبع لخمس الغنائم ، وذكره أيضا رواية ، واختار صاحب الهدي الأول أن الإمام يخير فيهم ولا يتعداهم ، كزكاة ، وأنه قول ( أحمد ) ثم م ، فيجوز أن يبعث سرية من جيشه تغير أمامه بالرابع فأقل بعد الخمس ، أو خلفه إذا قفل بالثلث فأقل بعده ، بشرط ، يعطي النفل ، وهو زيادة على السهم لمصلحة : ودونه . وعنه
[ ص: 228 ]