الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          وإن ذبح كتابي ما يحل له فعنه : يحرم علينا الشحوم المحرمة عليهم ، وهو شحم الثرب والكليتين ، قال في الواضح : اختاره الأكثر .

                                                                                                          وفي المنتخب : هو ظاهر المذهب .

                                                                                                          وفي عيون المسائل : هو الصحيح من مذهبه وعنه : لا ( م 8 ) كذبح حنفي حيوانا فتبين حاملا ونحوه ذكره ابن عقيل ، [ ص: 319 ] فلنا تملكها منهم : ويحرم علينا إطعامهم شحما من ذبحنا ، نص عليه ، لبقاء تحريمه عليهم .

                                                                                                          وفي الروايتين لابن عقيل : نسخ في حقهم أيضا .

                                                                                                          [ ص: 318 ]

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          [ ص: 318 ] مسألة 8 ) قوله : " فإن ذبح كتابي ما يحل له ، فعنه تحرم علينا الشحوم المحرمة عليهم ، وهو شحم الثرب والكليتين ، قال في الواضح : اختاره الأكثر .

                                                                                                          وفي المنتخب : هو ظاهر المذهب .

                                                                                                          وفي عيون المسائل : هو الصحيح من مذهبه وعنه : لا " انتهى .

                                                                                                          ( إحداهما ) يحرم علينا ذلك ، اختاره من ذكره المصنف ، واختاره أيضا أبو الحسن التميمي والقاضي . [ ص: 319 ]

                                                                                                          ( والرواية الثانية ) لا يحرم ، وهو الصحيح ، اختاره ابن حامد ، حكاه عن الخرقي في كلام مفرد ، واختاره الشيخ الموفق والشارح وصاحب الحاويين وصححه في الخلاصة والنظم وشرح ابن منجى وغيرهم وقطع به في الوجيز والآدمي في منتخبه ومنوره ، وقدمه في الرعايتين والحاويين وأطلقهما في المذهب والمحرر وقال : هو وغيره : فيه وجهان ، وقيل : روايتان .




                                                                                                          الخدمات العلمية