الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          وإن أمكنه إنجاء شخص من هلكة فلم يفعل فوجهان ( م 11 ) وقيل : وهما في وجوبه وخرج الأصحاب ضمانه على [ ص: 13 ] المسألة قبلها ، فدل أنه مع الطلب وفرق الشيخ بأنه لم يتسبب ، كما لو لم يطلبه في التي قبلها ، فدل أن كلامهم عنده : ولو لم يطلبه ، فإن كان مرادهم فالفرق ظاهر ، وقد نقل محمد بن يحيى فيمن مات فرسه في غزاة : لم يلزم من معه فضل حمله .

                                                                                                          نقل أبو طالب : يذكر الناس فإن حملوه وإلا مضى معهم .

                                                                                                          [ ص: 12 ]

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          [ ص: 12 ] مسألة 11 ) قوله " وإن أمكنه إنجاء شخص من هلكة فلم يفعل فوجهان " انتهى .

                                                                                                          وأطلقهما في القواعد الأصولية [ ص: 13 ]

                                                                                                          ( أحدهما ) لا يضمنه .

                                                                                                          وهو الصحيح ، اختاره الشيخ في المغني والمقنع والشارح وغيرهم ، وإليه مال ابن منجى في شرحه .

                                                                                                          ( والوجه الثاني ) يضمنه ، وعليه الأكثر ، وجزم به في الخلاصة والمنور ، وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير ، وهو ظاهر ما اختاره القاضي وأبو الخطاب وصاحب المذهب والمستوعب وغيرهم ; لأنهم خرجوا ضمانه على من منعه من الطعام والشراب حتى مات ، وقد نص أحمد والأصحاب في هذه المسألة على الضمان ، ولكن الشيخ الموفق وغيره فرق بين من منعه من الطعام والشراب ، وبين من أمكنه إنجاء إنسان من هلكة ، لأنه في الثانية لم يكن هلاكه بسبب منه ، فلم يضمنه ، كما لو لم يعلم بحاله ، وأما في مسألة الطعام فإنه منعه منه كان سببا في هلاكه ، فافترقا ، والله أعلم .




                                                                                                          الخدمات العلمية