الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          وله القتال بسلاحهم .

                                                                                                          وفي البلغة : لحاجة ، ويرده بعد الحرب ، وفي قتاله بفرس وثوب روايتان ( م 6 و 7 ) ونقل إبراهيم بن الحارث : لا يركبه [ ص: 235 ] إلا لضرورة أو خوف على نفسه ، ونقل المروذي : لا بأس أن يركب من الفيء ولا يعجفه ، ومن أخذ منها طعاما أو علفا لا غيرهما فله ولدوابه أكله بلا إذن ولا حاجة ، ولسبي اشتراه ، وقيل : ولو أحرز بدار حرب ، لا لفهد وكلب صيد وجارح ، ويرد ما فضل معه منه في الغنيمة ، وعنه : لا قليلا فيها .

                                                                                                          قال في الموجز والتبصرة ، كطعام أو علف يومين ، ونقله أبو طالب ، ويرد ثمنه إن باعه ، وعنه : وقيمة أكله .

                                                                                                          سأله أبو داود : الرجل يضطر فيشتري شعيرا روميا من رجل في السر ثم يرفعه إلى المقسم ؟ قال : لا ، قلت : إذا رفعه إلى صاحب المقسم أخذ منه ثمنه ؟ قال : لا ، أليس هو حمله على البيع ، وكره أن يشتريه ، وأبى أن يرخص له .

                                                                                                          والسكر والمعاجين ونحوها كطعام ، وفي العقاقير وجهان ( م 8 ) ولا يضحى بشيء فيه الخمس ، ولا ينبغي أن يبيع حنطة بشعير أو عكسه ، لكن يعطيه بلا ثمن ، نص على ذلك ، ولا يغسل ثوبه بصابون ، فإن [ ص: 236 ] غسل فقيمته في المقسم ، نقله أبو طالب ، ولا يجعل في الفيء ثمن كلب وخنزير ، بل باز لا بأس بثمنه ، نقله صالح ، ويخص الإمام بكلب من شاء ، ولا يدخل في غنيمة ، ويكسر الصليب ويقتل الخنزير ، قاله الإمام أحمد ، ونقل أبو داود : يصب الخمر ولا يكسر الإناء ، وله دهن بدنه لحاجة ، ودابته ، وشرب شراب ، ونقل أبو داود : دهنه بزيت للتزين لا يعجبني ، وليس لأجير لحفظ غنيمة ركوب دابة منها إلا بشرط .

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          ( مسألة 6 ، 7 ) قوله : " وفي قتال بفرس وثوب روايتان " انتهى . ذكر : مسألتين :

                                                                                                          ( المسألة الأولى 6 ) هل له أن يقاتل على فرس من الغنيمة أم لا ؟ أطلق الخلاف ، وأطلقه في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والخلاصة والمقنع والشرح والرعايتين والحاويين والزركشي وغيرهم .

                                                                                                          ( إحداهما ) : ليس له ذلك ، وهو الصحيح ، جزم به في المغني والوجيز ومنتخب الآدمي وشرح ابن رزين وغيرهم ، وصححه في التصحيح والنظم وشرح ابن منجى وغيرهم .

                                                                                                          ( والرواية الثانية ) يجوز ، قطع به في المنور ، وقدمه في المحرر .

                                                                                                          ( قلت ) : الصواب إن كان فيه مصلحة للمسلمين كان له ذلك ، ثم وجدته في الفصول صححه فقال ، وهذه أصح عندي ، لأن حفظ المسلمين بالقتال أهم من حفظ الخيل والمال .

                                                                                                          ( المسألة الثانية 7 ) هل له أن يلبس ثوبا من الغنيمة أم لا ؟ أطلق فيه الخلاف ، والحكم فيه كالحكم في الفرس ، خلافا ومذهبا ، وقد علمت الصحيح من ذلك ، وعنه : يركب ولا يلبس ، ذكرها في الرعاية ، ( قلت ) : وفيها قوة .

                                                                                                          [ ص: 235 ] تنبيه )

                                                                                                          قوله " وعنه : لا يرده إن كان قليلا فيها " . الأحسن أو الصواب إسقاط لفظة " فيها " لأنه معطوف على ما قبله ، وقد قال : ويرد ما فضل معه منه في الغنيمة .

                                                                                                          ( مسألة 8 ) قوله . والسكر والمعاجين ونحوها كطعام ، وفي العقاقير وجهان ، انتهى .

                                                                                                          وأطلقهما في الرعايتين والحاويين :

                                                                                                          ( أحدهما ) : هو كالطعام ، وهو الصواب ، بل أولى ، فينتفع به بلا إذن ولا حاجة .

                                                                                                          ( والوجه الثاني ) : ليس له أخذ ذلك .




                                                                                                          الخدمات العلمية