بردة وبالخيانة ، وإن وينتقض الأمان يبقى أمان ماله ، وقيل : ينتقض ويصير فيئا ، أودع أو أقرض مستأمن مسلما مالا أو تركه وعاد لإقامته بدار حرب ، أو انتقض عهد ذمي : في الذمي ومتى لم ينتقض فطلبه أعطيه ، فإن مات فلوارثه ، فإن عدم ففيء . ولو أسر واسترق فقيل صار فيئا ، والأشهر يوقف ( م 2 ) فإن عتق أخذه وإن مات قنا ففيء : وقيل : لوارثه ، وإن وعنه لزمه الوفاء ، نص عليه ، وقيل : يهرب : وإن لم يشرطوا وأمنوه فله الهرب لا الخيانة ، ويرد ما أخذ ، وإن لم يأمنوه فله الأمران ، وقتلهم ، نص على ذلك ، قال أطلق كفار أسيرنا بشرط إقامته عندهم أبدا أو مدة معينة أو يرجع إليهم : إذا أطلقوه فقد أمنوه ، وقال : إذا علم أنهم أمنوه فلا . أحمد
[ قيل له : إنه مطلق ، قال : قد يكون يطلق ولا يأمنونه ، إذا علم أنهم أمنوه فلا ] يقتل .
وقيل له أيضا : الأسير يمكنه أن يقتل منهم يجد غفلة ، قال : إن لم يخف أن يفطنوا به . وقيل له : [ ص: 252 ] قال : إذا كانوا يأمنونه فلا ، وإن شرطوا مالا باختياره بعثه ، فإن عجز لزمه العود ، نص عليهما . يسرق ممن حبس معه ؟ : يحرم ، كامرأة لخوف فتنتها . فيتوجه منه أنه يبدأ بفداء جاهل ، للخوف عليه ، ويتوجه عالم لشرفه وحاجتنا إليه وكثرة الضرر بفتنته . وعنه
وذكر عن ( الآجري ) ش : إن صالحهم على مال مختارا ينبغي أن يفي لهم به ، قال وأحمد : لو أحمد ، وفى له . قال الأسير لعلج أخرجني إلى بلادي وأعطيك كذا قال : يفديه المسلمون إن لم يفد من بيت المال ، ولا يرد . ( ولو جاء ) العلج بأسير على أن يفادي بنفسه فلم يجد
قال : والخيل أهون من السلاح ، ولا يبعث السلاح ، قال : ولو أحمد لم ترد المسلمة معه ، ويرضى ويرد الرجل . خرج الحربي بأمان ومعه مسلمة يطلب بنته فلم يجدها
[ ص: 251 ]