الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          وينتقض الأمان بردة وبالخيانة ، وإن أودع أو أقرض مستأمن مسلما مالا أو تركه وعاد لإقامته بدار حرب ، أو انتقض عهد ذمي يبقى أمان ماله ، وقيل : ينتقض ويصير فيئا ، وعنه : في الذمي ومتى لم ينتقض فطلبه أعطيه ، فإن مات فلوارثه ، فإن عدم ففيء . ولو أسر واسترق فقيل صار فيئا ، والأشهر يوقف ( م 2 ) فإن عتق أخذه وإن مات قنا ففيء : وقيل : لوارثه ، وإن أطلق كفار أسيرنا بشرط إقامته عندهم أبدا أو مدة معينة أو يرجع إليهم لزمه الوفاء ، نص عليه ، وقيل : يهرب : وإن لم يشرطوا وأمنوه فله الهرب لا الخيانة ، ويرد ما أخذ ، وإن لم يأمنوه فله الأمران ، وقتلهم ، نص على ذلك ، قال أحمد : إذا أطلقوه فقد أمنوه ، وقال : إذا علم أنهم أمنوه فلا .

                                                                                                          [ قيل له : إنه مطلق ، قال : قد يكون يطلق ولا يأمنونه ، إذا علم أنهم أمنوه فلا ] يقتل .

                                                                                                          وقيل له أيضا : الأسير يمكنه أن يقتل منهم يجد غفلة ، قال : إن لم يخف أن يفطنوا به . وقيل له : [ ص: 252 ] يسرق ممن حبس معه ؟ قال : إذا كانوا يأمنونه فلا ، وإن شرطوا مالا باختياره بعثه ، فإن عجز لزمه العود ، نص عليهما . وعنه : يحرم ، كامرأة لخوف فتنتها . فيتوجه منه أنه يبدأ بفداء جاهل ، للخوف عليه ، ويتوجه عالم لشرفه وحاجتنا إليه وكثرة الضرر بفتنته .

                                                                                                          وذكر الآجري عن ( ش ) وأحمد : إن صالحهم على مال مختارا ينبغي أن يفي لهم به ، قال أحمد : لو قال الأسير لعلج أخرجني إلى بلادي وأعطيك كذا ، وفى له . ( ولو جاء ) العلج بأسير على أن يفادي بنفسه فلم يجد قال : يفديه المسلمون إن لم يفد من بيت المال ، ولا يرد .

                                                                                                          قال أحمد : والخيل أهون من السلاح ، ولا يبعث السلاح ، قال : ولو خرج الحربي بأمان ومعه مسلمة يطلب بنته فلم يجدها لم ترد المسلمة معه ، ويرضى ويرد الرجل .

                                                                                                          [ ص: 251 ]

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          [ ص: 251 ] مسألة 2 ) قوله : ومتى لم ينتقض فطلبه أعطيه ، فإن مات فلوارثه ، فإن عدم ففيء ولو أسر واسترق فقيل صار فيئا ، والأشهر يوقف ، انتهى .

                                                                                                          الأشهر هو الصحيح من المذهب ، اختاره القاضي وغيره ، وقدمه في الرعايتين والنظم والحاويين وغيرهم ، والقول الأول اختاره المجد . فهاتان مسألتان في هذا الباب .




                                                                                                          الخدمات العلمية