الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          وإن قال : علي يمين فقيل : يمين ، وقيل : بالنية ، وعند الشيخ : لا ( م 1 ) ويتوجه عليهما تخريج إن زاد : إن فعلت كذا ، وفعله ، وتخريج لأفعلهن . قال شيخنا : هذه لام القسم ، فلا تذكر إلا معه مظهرا أو مقدرا .

                                                                                                          [ ص: 339 ]

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          [ ص: 339 ] مسألة 1 ) قوله : " وإن قال علي يمين ، فقيل : يمين ، وقيل : بالنية ، وعند الشيخ لا " ، انتهى .

                                                                                                          ( أحدها ) " عليه كفارة يمين مطلقا ، وهو الصحيح ، وبه قطع في المقنع ، فقال : قال أصحابنا عليه كفارة يمين " ، انتهى .

                                                                                                          ( قلت ) وقطع به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والخلاصة والمحرر والشرح والنظم وشرح ابن منجى والوجيز وغيرهم .

                                                                                                          ( والقول الثاني ) يكون يمينا بالنية ، جزم به في الرعاية الصغرى ، وقدمه في الكبرى .

                                                                                                          ( والقول الثالث ) لا يكون يمينا مطلقا ، اختاره الشيخ الموفق ، فقال في المغني والكافي : وإن قال علي يمين ونوى الخير فليس بيمين ، على أصح الروايتين ، وإن نوى القسم فقال أبو الخطاب هي يمين .

                                                                                                          وقال الشافعي : ليس يمينا ، وهذا أصح ، وقطع به الأخير في الكافي ، وهو الصواب .

                                                                                                          ( تنبيه )

                                                                                                          الذي يظهر أن الخلاف المطلق إنما هو في كونه يمينا أو لا ، أما القول بأنه يمين بالنية فليس هو داخل في ذلك ، ولكن على القول بأنه يمين هل يشترط فيه النية أم لا ، وقدم عدم الاشتراط




                                                                                                          الخدمات العلمية