وأن على هذا يدل كلام ويجب تولية الأمثل فالأمثل وغيره ، فيولي لعدم أنفع الفاسقين وأقلهما شرا ، وأعدل المقلدين وأعرفهما بالتقليد ، وهو كما قال ، فإن أحمد المروذي نقل فيمن : يصير الحكم إلى أعدل منه ، قال قال لا أستطيع الحكم بالعدل شيخنا : قال بعض العلماء : إذا لم يوجد إلا فاسق عالم ، أو جاهل دين قدم ما الحاجة إليه أكثر إذن ، وقد وجدت بعض فضلاء أصحابنا في زمننا كتب للأنس به ما يوافق ذلك ، وهو ما قاله : لولاية أنثى تكبر وتصغر بواليها ، ومطية تحسن وتقبح بممتطيها . فالأعمال بالعمال كما أن النساء بالرجال ، والصدور مجلس ذوي الكمال . وقد عرف مما سبق أنه لا يعتبر غير ذلك ، ولا كراهة فيه ، فالشاب المتصف بالصفات كغيره ، لكن الأسن أولى مع التساوي ، ويرجح أيضا بحسن الخلق وغير ذلك ، ومن كان أكمل في الصفات . ويولى المولى مع أهليته ، وكان أبو بكر الخوارزمي نافع بن عبد الحارث وهو صحابي خلافا عاملا للواقدي ، على لعمر مكة ، فلقيه بعسفان ، فقال له : من استعملت على أهل الوادي ؟ يعني مكة ، لأن الوادي منفرج ما بين جبلين ، فقال : هذا ، وهو مختلف في صحبته ، فقال ابن أبزى يعني عبد الرحمن بن أبزى مولى نافع : ومن عمر ؟ فقال : مولى من موالينا ، فقال : استخلفت عليهم مولى ؟ فقال : إنه قارئ لكتاب الله ، عالم بالفرائض ، فقال له ابن أبزى : أما إن نبيكم [ ص: 425 ] صلى الله عليه وسلم قد قال { عمر } رواه إن الله تعالى يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين مسلم ، وقال بعد قوله : عالم بالفرائض . " قاض " ولا يمنع ذهاب عين ولاية الإمامة الكبرى ، ذكره أصحابنا . وأحمد