صحيح البخاري
258 [ ص: 280 ] 9 - باب
هل يدخل الجنب يده في الإناء قبل أن يغسلها
إذا لم يكن على يده قذر غير الجنابة ؟
وأدخل ابن عمر والبراء بن عازب يده في الطهور ، ولم يغسلها ، ثم توضأ .
ولم ير ابن عمر وابن عباس بأسا بما ينتضح من غسل الجنابة .


