2082 7 - باب الرجل ينظر إلى المرأة وهو يريد تزويجها
144 \ 1998 - عن قال : جابر بن عبد الله فخطبت جارية، فكنت أتخبأ لها، حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها وتزوجها إذا خطب أحدكم المرأة، فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل، . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
في إسناده وقد تقدم الكلام عليه. وقد أخرج محمد بن إسحاق، في [ ص: 421 ] "صحيحه" من حديث مسلم أبي حازم عن قال: أبي هريرة . كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتاه رجل فأخبره أنه تزوج امرأة من الأنصار، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنظرت إليها؟ قال: لا، قال: فاذهب فانظر إليها، فإن في أعين الأنصار شيئا
قال المنذري: قال ينظر إلى وجهها وكفيها وهي متغطية، ولا ينظر إلى ما وراء ذلك. وقال الشافعي: وسواء كان بإذنها أو بغير إذنها إذا كانت مستترة، وكره بعضهم ذلك كله، والسنة تقضي عليهم مع الإجماع على جواز الشافعي: وتمسك داود بظاهر اللفظ، وأجاز أن ينظر إلى سائر جسدها .
النظر للحاجة كالشهادة وغيرها،