الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                              صفحة جزء
                                                                              2367 حدثنا حرملة بن يحيى حدثنا عبد الله بن وهب أخبرني نافع بن يزيد عن ابن الهاد عن محمد بن عمرو بن عطاء عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تجوز شهادة بدوي على صاحب قرية

                                                                              التالي السابق


                                                                              قوله : ( لا تجوز شهادة بدوي ) قال الخطابي : إنما لا تقبل شهادة البدوي لجهالتهم بأحكام الشرع وبكيفية تحمل الشهادة وأدائها بغير زيادة ونقصان وإن كان عدلا من أهل قبول الشهادة جازت شهادته خلافا لمالك ، قيل : إن كان العلة جهالتهم لزم أن لا يكون للتخصيص في قوله : على صاحب قرية فائدة ، وقيل : معنى لا تجوز عند من يرى الجواز لا يحسن لحصول التهمة لبعد ما بين الرجلين ويؤيد ذلك تعديتها بعلى ، فلو شهد له يقبل ، وقيل : لا يجوز ، أي : لا تحسن أن يحمل مصلحة ؛ لأنه يتعذر طلبه عند الحاجة ، أي : أداء الشهادة ، وقيل : يحتمل أن يكون ورد في الشهادة على الإعسار وفيها يعتبر أن يكون الشاهد من أهل الخبرة الباطنة - والله أعلم - .




                                                                              الخدمات العلمية