الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                جزء صفحة
                مختصر الروضة

                [ ص: 361 ]

                ثم الواحد بالجنس أو النوع . . يجوز أن يكون موردا للأمر والنهي باعتبار أنواعه وأشخاصه ، كالأمر بالزكاة ، وصلاة الضحى مثلا ، والنهي عن الصلاة في وقت النهي .

                أما الواحد بالشخص ، فيمتنع كونه موردا لهما ، من جهة . أما من جهتين ، كالصلاة في الدار المغصوبة ، فلا تصح في أشهر القولين لنا ، خلافا للأكثرين .

                وقيل : يسقط الفرض عندها لا بها . ومأخذ الخلاف ، أن النظر إلى هذه الصلاة المعينة أو إلى جنس الصلاة .

                التالي السابق



                الخدمات العلمية