[ ص: 259 ] الثالث : . القياس اعتبار ، والاعتبار مأمور به ، فالقياس مأمور به
أما الأولى ، فلغوية كما سبق .
وأما الثانية ، فلقوله تعالى : اعتبروا مع قطع النظر عما في سياقه .
الرابع : لعمر - رضي الله عنه - لما قال له : إن قبلت وأنا صائم : أرأيت لو تمضمضت ، أرأيت لو كان على أبيك دين ، لو كان على أحدكم دين فقضاه بالدرهم والدرهمين أكان يجزئ عنه ؟ قالوا : نعم ، قال : فالله أكرم ، وأجمع الصحابة على العمل به في الوقائع كتقديمهم قوله - صلى الله عليه وسلم - أبا بكر في الإمامة العظمى قياسا على تقديمه في الصغرى ، وقياسه الزكاة على الصلاة في قتال الممتنع منها ، وتقديمهم عمر قياسا لعهد أبي بكر إليه على عقدهم إمامة أبي بكر في قضايا كثيرة ، وإجماعهم حجة ، لا يقال : هذه الأخبار آحاد لا يثبت بها أصل ؛ لأنا نقول : هي تواتر معنوي كسخاء حاتم ، وشجاعة علي .