الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                صفحة جزء
                [ ص: 259 ] الثالث : القياس اعتبار ، والاعتبار مأمور به ، فالقياس مأمور به .

                أما الأولى ، فلغوية كما سبق .

                وأما الثانية ، فلقوله تعالى : اعتبروا مع قطع النظر عما في سياقه .

                الرابع : قوله - صلى الله عليه وسلم - لعمر - رضي الله عنه - لما قال له : إن قبلت وأنا صائم : أرأيت لو تمضمضت ، أرأيت لو كان على أبيك دين ، لو كان على أحدكم دين فقضاه بالدرهم والدرهمين أكان يجزئ عنه ؟ قالوا : نعم ، قال : فالله أكرم ، وأجمع الصحابة على العمل به في الوقائع كتقديمهم أبا بكر في الإمامة العظمى قياسا على تقديمه في الصغرى ، وقياسه الزكاة على الصلاة في قتال الممتنع منها ، وتقديمهم عمر قياسا لعهد أبي بكر إليه على عقدهم إمامة أبي بكر في قضايا كثيرة ، وإجماعهم حجة ، لا يقال : هذه الأخبار آحاد لا يثبت بها أصل ؛ لأنا نقول : هي تواتر معنوي كسخاء حاتم ، وشجاعة علي .

                التالي السابق


                الوجه " الثالث " من أدلة القياس المذكورة في " المختصر " : أن " القياس اعتبار ، والاعتبار مأمور به ، فالقياس مأمور به " .

                " أما " المقدمة " الأولى " ، وهي أن القياس اعتبار فهي " لغوية " ، أي : طريق معرفتها اللغة " كما سبق " في أول الكلام على القياس ، وأنه التقدير والاعتبار ، وأيضا فإن الاعتبار مشتق من العبور ، وهو المجاوزة ، ومنه المعبر ؛ لأنه يجاوز بالناس من أحد جانبي البحر إلى الآخر ، وعابر المنام ؛ لأنه يعبر حال المنام إلى ما يشبهه في اليقظة ، وكذلك القياس يجاوز بحكم المنصوص إلى غيره ، ويعبر منه إليه ، فكان القياس اعتبارا بحكم الاشتقاق .

                [ ص: 260 ] " وأما " المقدمة " الثانية " وهي أن الاعتبار مأمور به فلقوله تعالى : فاعتبروا ياأولي الأبصار [ الحشر : 2 ] ، أمر بالاعتبار ، والأمر للوجوب ، فيكون الاعتبار الذي منه القياس واجبا .

                قوله : " مع قطع النظر عما في سياقه " . هذا دفع لسؤال مقدر ، وهو أن يقال : إن قوله تعالى : فاعتبروا هو في سياق قوله - عز وجل - في وصف الكفار ، وهم قريظة والنضير : هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر إلى قوله تعالى : فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا ياأولي الأبصار [ الحشر : 2 ] ، ولا معنى لقول القائل : يخربون بيوتهم ، فقيسوا الأرز على البر في تحريم التفاضل .

                ووجه دفع السؤال أن يقال : احتجاجنا بالأمر بالاعتبار مع قطع النظر عما في سياقه من تخريب الديار ، وهذا جواب دافع للسؤال المذكور .

                لكن هناك سؤال آخر يفسد الاستدلال بالآية ، وتقريره : أن الأمر بالاعتبار في الآية فعل في سياق الإثبات ، والفعل في سياق الإثبات مطلق لا عموم فيه ، فالتقدير : اعتبروا اعتبارا ما ، وذلك يحصل بفرد من أفراد الاعتبار ، ولا يتعين القياس ، وإنما يصح الاستدلال بها لو كانت عامة ليندرج فيها محل النزاع ، وليس الأمر كذلك ، وغالب الأصوليين خصوصا المتأخرين يحتجون بالآية على إثبات القياس ، وعليها من الإشكال ما قد رأيت .

                الوجه " الرابع : قوله " - عليه السلام - : أرأيت لو تمضمضت ؟ ، أرأيت [ ص: 261 ] لو كان على أبيك دين . . إلى آخره .

                تقرير هذا الوجه أن سنة النبي - صلى الله عليه وسلم - وإجماع الصحابة - رضي الله عنهم - بعده دل على العمل بالقياس ، فروي أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال : يا رسول الله ، هلكت ، قال : وما ذاك ؟ قال : قبلت وأنا صائم ، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - : لا جناح أو لا بأس عليك ، أرأيت لو تمضمضت أكنت تفطر ؟ قال : لا ، قال : فمه . وهذا قياس لعدم الإفطار بالقبلة على عدم الإفطار بالمضمضة بجامع عدم حصول المؤثر في الصوم من الفعلين ، وذلك لأن مقصود القبلة المؤثر في الصوم هو خروج الخارج ، وهو المني ، كما أن المؤثر في المضمضة هو ولوج الوالج ، وهو الماء ، وكلاهما لم يحصل .

                وكذلك لما قالت المرأة : يا رسول الله ، إن أبي أدركته فريضة الحج شيخا كبيرا لا يستمسك على الراحلة ، أفيجزئه أن أحج عنه ؟ قال : نعم ، أرأيت لو كان على أبيك دين أكنت قاضيته ؟ قالت : نعم ، قال : فدين الله أحق بالقضاء .

                وروى سعيد بن جبير وعطاء ومجاهد عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال : جاءت امرأة إلى النبي - صلى الله عليه وسلم ، فقالت : إن أختي ماتت وعليها صوم شهرين متتابعين ، قال : أرأيت لو كان على أختك دين أكنت تقضينه ؟ قالت : نعم ، قال : فالله أحق متفق عليه ، وصححه الترمذي ، وهذا قياس لدين الله تعالى على دين الآدمي في وجوب القضاء .

                وكذلك يروى أن الصحابة - رضي الله عنهم - قالوا : يا رسول الله ، يكون [ ص: 262 ] على أحدنا الأيام من رمضان ، أفيجزئه أن يصومها متفرقة ؟ قال : أرأيتم لو كان على أحدكم دين ، فقضاه بالدرهم والدرهمين ، أكان يجزئ عنه ؟ قالوا : نعم ، قال : فالله أكرم يعني بالمسامحة والتخفيف ، وهذا قياس لحق الله تعالى على حق الآدمي في إجزائه متفرقا .

                " وأجمع الصحابة على العمل به " ، أي : بالقياس " في الوقائع كتقديمهم أبا بكر في الإمامة العظمى قياسا على تقديمه في الصغرى " ، حيث قدمه النبي - صلى الله عليه وسلم - في المحراب ، فصلى بهم في مرضه ، فقالوا : رضيك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لديننا ، أفلا نرضاك لدنيانا ؟ !

                فإن قيل : لا نسلم أن تقديمه في الخلافة كان بالقياس على تقديمه في الصلاة ، بل بالنص ، وهو قوله - عليه السلام : اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر [ ص: 263 ] وعمر ، وقوله للمرأة التي قالت له : إن جئت فلم أجدك يا رسول الله ؟ قال : فائتي أبا بكر ، فهذا نص على إمامته ، ولا حاجة بنا إلى القياس .

                قلنا : الجواب من وجهين :

                أحدهما : أنه صح عن عمر - رضي الله عنه - أنه لما طعن ، قيل له : استخلف ، فقال : إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يستخلف . فلو كان لهذه الأحاديث أصل أو ثبوت ، لما خفيت عن عمر - رضي الله عنه - في العادة مع كثرة ملازمته رسول الله - صلى الله عليه وسلم ، وحرصه على العلم . ولما استجاز أن يقول : إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يستخلف ، مع وجود النص على زعمكم ، ولو سلمنا خفاء ذلك عن عمر - رضي الله عنه ، لكن خفاؤه عن الصحابة ممتنع عادة ، وقد كانت دواعيهم متوفرة على استخلاف عمر عليهم ، فلو ثبت النص ، لعرفوه ، ثم لصاروا إليه .

                الوجه الثاني : سلمنا صحة الحديثين ، لكن لا دليل فيهما على الإمامة .

                أما الأول ، فلأن قوله - عليه السلام : اقتدوا باللذين من بعدي أمر في سياق الإثبات ، فهو مطلق لا عموم له ، فلا يتعين للإمامة ، وقد حصل الوفاء بمطلق الحديث باقتدائهم بهما في الفتاوى والآراء في الحروب وغيرها ، ولعل هذا هو كان المراد بالقدوة ، ولو أراد الاقتداء في الإمامة ، لصرح به ، وإلا كان إيهاما وتلبيسا وتعريضا للأمة بعد للخلاف والاضطراب وفساد الاعتقاد فيمن يكون الخليفة .

                [ ص: 264 ] وأما الحديث الثاني ; فقوله : ائتي أبا بكر فليس نصا في الخلافة ، ولو سلمنا أنه نص ، لكنه خبر لا إنشاء تولية ، ولا أمر بها ، وقد يخبر الإنسان بما لا يرضاه ولا يأمر به ، ومن الجائز أنه - عليه السلام - كشف له بوحي أو إلهام أن الخليفة بعده أبو بكر وعمر - رضي الله عنهما - بحكم المقدور السابق ، ولم يوص بالتغيير عليهما بذلك ، ولا يلزم من ذلك رضاه ، كما أنه كشف له في حياته عن قتل الحسين وموت الحسن مسموما ونحو ذلك ، ولم يدل على رضاه ، وأيضا فلو صح هذا الحديث ونحوه ودل على إمامة أبي بكر - رضي الله عنه ، لما عدل عنه يوم السقيفة إلى الأدلة العامة ، نحو قوله : " الأئمة من قريش " وشبه ذلك مما احتج به ، بل كان صدعهم بالنص الجلي ، وإذا ثبت أنه لا نص على إمامته ، فما ثبت إلا بالقياس .

                ومن ذلك قياس أبي بكر - رضي الله عنه " الزكاة على الصلاة في قتال الممتنع منها " بجامع كونهما عبادتين من أركان الإسلام حيث قال : لأقتلن من فرق بين الصلاة والزكاة ، وكذلك " تقديمهم عمر " - رضي الله عنه - للإمامة بعهد أبي بكر " قياسا لعهد أبي بكر - رضي الله عنه - إليه على عقدهم إمامة أبي بكر - رضي الله عنه - في قضايا كثيرة " مشهورة استعملوا فيها [ ص: 265 ] القياس ، " لا يقال : هذه الأخبار آحاد لا يثبت بها " مثل هذا الأصل الكبير ، " لأنا نقول : هي " وإن كانت آحادا بالنظر إلى أفرادها ، فهي بالنظر إلى مجموعها " تواتر معنوي ، كسخاء حاتم ، وشجاعة علي " ، كما تقرر في باب الإجماع في مثل هذا .




                الخدمات العلمية